مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٢ - ٢٢- «باب المحرم يأتي امرأته أو يجنب»
- ٢٢- «باب المحرم يأتي امرأته أو يجنب»
١- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع أهله فقال: قد أتى عظيما، قلت: أفتني، فقال: استكرهها؟ أو لم يستكرهها؟
قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكّة و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه.
قال: قلت: فاذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فاذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلّا فاذا أحلا فقد انقضي عنهما، فانّ أبي كان يقول ذلك.
و في رواية أخرى فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكلّ مسكين مدّ فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و عليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها (١)
. ٢- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام):
أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة؟ قال: موسر او معسر؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة و إن شاء قرة و إن شاء شاة و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا و إن كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام (٢)
.
(١) الكافي: ٤/ ٣٨٤ و التهذيب: ٥/ ٣١٧.
(٢) الكافي: ٤/ ٣٧٤ و الاستبصار: ٢/ ١٩٠ و المحاسن: ٣١٠ و التهذيب: ٥/ ٣٢٠.