مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٨ - - ١٦- «باب المحرم يقتل حمامة في الحرم»
٢- روى الشيخ الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الازرق قال: سألت أبا عبد اللّه و ابا الحسن موسى (عليهما السلام) عن محرم قتل زنبورا فقالا: ان كان خطأ فليس عليه شيء، قال: قلت فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام (١)
.- ١٦- «باب المحرم يقتل حمامة في الحرم»
١- قال الصدوق: و روى محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم، فقال: إن قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم، و إن قتلها في الحرم و هو غير محرم فعليه قيمتها و هو درهم يتصدّق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، و إن قتلها و هو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة (٢)
٢- ابو جعفر الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر (عليه السلام) قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم انه من حمام الحرم (٣)
. ٣- عنه، باسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى (عليه السلام) عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم الى الكوفة أو غيرها قال: عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به (٤)
. ٤- عنه، باسناده قال: روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: ارسلت الى أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: حمام اخرج بها من المدينة الى
(١) التهذيب: ٥/ ٣٤٥.
(٢) الصدوق: ٢/ ٣٦٧.
(٣) التهذيب: ٥/ ٣٤٨.
(٤) التهذيب: ٥/ ٣٤٩.