مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٣ - - ١٤- «باب الاحرام و التلبية و التمتع»
النساء؟ فقال: نعم (١)
. ٥- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى و أحرم و خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب (عليه السلام) نعم- أو لا بأس به- (٢)
. ٦- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض: أحرم بالحجّ مفردا فاذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فأحلّ و اجعلها عمرة و بعضهم يقول: أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحجّ. أيّ هذين أحبّ إليك؟ قال: انو المتعة (٣)
. ٧- عنه، عن أحمد، عن علي، عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنّه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) قال: الإضمار أحبّ إليّ فلبّ و لا تسمّ (٤)
. ٨- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إذا أحرم الرّجل في دبر المكتوبة أ يلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أيّ ذلك شاء صنع (٥)
. ٩- قال الصدوق: في رواية أبي الحسين الأسدي- (رضي الله عنه)- عن سهل بن زياد، عن جعفر بن عثمان الدارمي، عن سليمان بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التلبية و علّتها، فقال: إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم اللّه عز و جل فقال:
«عبادي و إمائي لأحرمنّكم على النّار كما أحرمتم لي» فقولهم: «لبّيك اللهم لبّيك» إجابة للّه عز و جل على ندائه لهم (٦)
.
(١) الكافي: ٥/ ٣٣١ و الاستبصار: ٢/ ١٨٩ و التهذيب: ٥/ ٣١٦.
(٢) الكافي: ٥/ ٣٣١ و الاستبصار: ٢/ ١٨٩ و التهذيب: ٥/ ٣١٦.
(٣) الكافي: ٥/ ٣٣٣ و الاستبصار: ٢/ ١٦٨- ١٧٢ و التهذيب: ٥/ ٨٠- ٨٧.
(٤) الكافي: ٥/ ٣٣٣ و الاستبصار: ٢/ ١٦٨- ١٧٢ و التهذيب: ٥/ ٨٠- ٨٧.
(٥) الكافي: ٥/ ٣٣٤.
(٦) الفقيه: ٢/ ١٩٦.