مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠١ - - ٥١- «باب بيع العصير»
٥- عنه، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) ما تقول: جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به و انما أخذته على انه جيد أ يجوز لي ان آخذه و اخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب (عليه السلام): لا يحل ذلك، و كتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه و هو لا يدري اني ابدله منه و أردّه عليه؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز (١)
. ٦- عنه، باسناده عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس و اضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها فاحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال: إذا كان يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ و يحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به (٢)
.- ٥١- «باب بيع العصير»
١- الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال:
فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد (٣)
.
(١) التهذيب: ٧/ ١١٦.
(٢) التهذيب: ٦/ ٢٠٣.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٣٨.