مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٧ - - ٤٥- «باب البيع قبل القبض»
- ٤٤- «باب بيع الدقيق»
١- روى الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب الى العبد الصالح (عليه السلام) يسأله: اني اعامل قوما أبيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين الى اجل معلوم و انهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة أ لا ادخل في الحرام؟
فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم (١)
.- ٤٥- «باب البيع قبل القبض»
١- روى الطوسي باسناده أنه سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، و ان كان يوليه فلا بأس. و سأله عن الرجل يشتري الطعام أ يحل له ان يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه (٢)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٣٣.
(٢) التهذيب: ٧/ ٣٦.