مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٢ - - ٤٠- «باب الربا»
- ٣٩- «باب الارضين»
١- الصدوق: روي عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض، فقال: حرام، قلت: جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها؟ فقال: لا بأس بذلك (١)
. ٢- ابو جعفر الطوسي باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له رجل من أهل نجران يكون له ارض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي (صلّى اللّه عليه و آله)؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبي صلى اللّه عليه و آله (٢)
.- ٤٠- «باب الربا»
١- الصدوق: سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم علي أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أ يحل ذلك؟ قال: لا بأس (٣)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٢٤٠ و التهذيب: ٧/ ١٤٩.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٥٥ و الاستبصار: ٣/ ١١١.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٨١.