مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٩ - - ٣٥- «باب الاستخارة للتجارة»
٢- عنه، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمد بن علي ابن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله (١)
.- ٣٥- «باب الاستخارة للتجارة»
١- الطبرسي: قال عبد الرحمن بن سيّابة: خرجت سنة إلى مكة و متاعي بز قد كسد علي، [قال] فأشار عليّ أصحابنا إلى أن أبعثه إلى مصر و لا أردّه إلى الكوفة أو إلى اليمن فاختلفت عليّ آراؤهم، فدخلت على العبد الصالح (عليه السلام) بعد النفر بيوم و نحن بمكّة فأخبرته بما أشار به أصحابنا و قلت له: جعلت فداك فما ترى حتى انتهى إلى ما تأمرني به؟ فقال (عليه السلام) لي: ساهم بين مصر و اليمن.
ثمّ فوّض في ذلك أمرك إلى اللّه فأيّ بلد خرج سهمهما من الأسهم فابعث متاعك إليها، قلت: جعلت فداك كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة «بسم اللّه الرحمن الرحيم، اللهمّ أنت اللّه [الذي] لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشهادة، أنت العالم و أنا المتعلم فانظر لي في أيّ الأمرين خير لي حتى أتوكّل عليك فيه و أعمل به».
ثمّ اكتب مصر إن شاء اللّه، ثمّ اكتب رقعة أخرى مثل ما في الرقعة الأولى شيئا شيئا، ثمّ اكتب اليمن، ثمّ اكتب رقعة أخرى مثل ما في الرقعتين شيئا شيئا ثمّ اكتب بحبس المتاع و لا يبعث إلى بلد منهما، ثمّ اجمع الرقاع و ادفعها إلى بعض أصحابك فليسترها عنك، ثمّ ادخل يدك فخذ رقعة من الثّلاث، فأيّها وقعت في يدك فتوكّل على اللّه و أعمل بما فيها إن شاء اللّه (٢)
.
(١) الكافي: ٥/ ٩٢.
(٢) مكارم الاخلاق: ٢٩٣.