مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٦ - - ٢٢- «باب شراء الرقيق»
ابن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها و يسأل الولد ذلك أ يصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم و ان هي لم تسأل ذلك و لا هم؟ قال: إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب إليّ (١)
. ٧- عنه، باسناده، عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية و قال: اجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر و إلا فلا بيع له (٢)
. ٨- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد اللّه بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها و ابيعها من النصارى؟ فقال: اشتر و بع، قلت: فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إليّ و قال شبه الاخفاء: هي لك حلال، قال: قلت جعلت فداك: فاشتري المغنية أو الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر و بع (٣)
. ٩- عنه، باسناده عن الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها و في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إليّ هي و الجارية أ فيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قوّمها قيمة عادلة و اشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها (٤)
. ١٠- روى المجلسي عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): عليكم بقصار الخدم، فانّه أقوى لكم فيما تريدون (٥)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٧٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ٧٦.
(٣) التهذيب: ٧/ ٨٠.
(٤) التهذيب: ٧/ ١٢٤.
(٥) البحار: ١٠٣/ ١٣٠.