مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٥ - - ٢٢- «باب شراء الرقيق»
٢- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد و ما ترى في بيعهم؟
قال: فقال: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد، قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم (١)
. ٣- عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات قال: اشترهنّ و بعهنّ (٢)
. ٤- عنه، قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النّخاس قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ الروم يغيرون على الصّقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنّهم قد سرقوا و إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشّرك إلى دار الإسلام (٣)
. ٥- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال:
سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له و قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الرّبح و إن كانت وضيعة فليس عليك شيء، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (٤)
. ٦- روى ابو جعفر الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
(١) الكافي: ٥/ ٢٠٨.
(٢) الكافي: ٥/ ٢١٠.
(٣) الكافي: ٥/ ٢١٠.
(٤) الكافي: ٥/ ٢١٢ و التهذيب: ٧/ ٧١.