مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧١ - - ١٦- «باب بيع الورق بالدنانير»
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و أتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلا يكون بيني و بينه عمل إلا أن في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز، فيقول: انتقدها و ردّ نفايتها فقال: ليس به بأس و لكن لا تؤخّر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنّما هو الصرف، قلت: فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية؟ فقال: هذا احتياط، هذا أحبّ إليّ (١)
. ٣- عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها و انتقادها و فضل ما بيني و بينه فيها فأعطيه الدنانير و أقول له: إنّه ليس بيني و بينك بيع فاني قد نقضت الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد و ابايعه، قال: ليس به بأس (٢)
. ٤- روى ابو جعفر الطوسي باسناده عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها و انتقادها و أفضل ما بيني و بينه فبها فاعطيه الدنانير و اقول له: ليس بيني و بينك بيع و اني قد نقضت الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال: ليس به بأس.
قال اسحاق: و سألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و اتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني و بينه عمل إلا أن في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال: ليس به بأس و لكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقه فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي (٣)
. ٥- عنه، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم
(١) الكافي: ٥/ ٢٤٦ و التهذيب: ٧/ ١٠٣.
(٢) الكافي: ٥/ ٢٤٨ و التهذيب: ٧/ ١٠٣.
(٣) التهذيب: ٧/ ١٠٣.