مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٢ - - ١٠- «باب زكاة مال ولد الغائب»
من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، و من لم يستطع ان يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا (١)
.- ٩- «باب قضاء الزكاة»
١- روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول (عليه السلام): رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضي عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا؟ فقال:
يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم (٢)
. ٢- عنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، و محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف و الألفان؟
قال: نعم (٣)
.- ١٠- «باب زكاة مال ولد الغائب»
١- روى الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرّجل يكون له
(١) التهذيب: ٤/ ١١١.
(٢) الكافي: ٣/ ٥٤٧ و الفقيه: ٢/ ٣٨.
(٣) الكافي: ٣/ ٥٤٩.