مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٦ - - ٢- «باب ما تجب زكاته»
سنين من رجل ملي بحقّه و ماله في ثقة، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه، قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين (١)
. ٤- عنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟
فقال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة (٢)
. ٥- عنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة (٣)
. ٦- روى الطوسي باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم (عليه السلام) الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فاذا قبضه أ يزكّيه؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه (٤)
. ٧- عنه، باسناده محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أ يزكّيه حين يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول (٥)
. ٨- عنه، قال: أخبرني الحسين بن عبيد اللّه و أبو الحسين بن أبي جيّد جميعا عن أحمد ابن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي ابراهيم (عليه السلام)
(١) الكافي: ٣/ ٥٢١.
(٢) الكافي: ٣/ ٥٤٢.
(٣) الكافي: ٣/ ٥٤٤.
(٤) التهذيب: ٤/ ٣٤.
(٥) التهذيب: ٤/ ٣٤.