مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٠ - - ٢٣- «باب من أخّر الغسل حتى يطلع الفجر»
٣- عنه، عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أ يقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار، و كفارة الدم، و كفارة اليمين (١)
.- ٢٢- «باب من افطر متعمدا»
١- روى الشيخ الطوسي باسناده عن ابي جعفر عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل افطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام): من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم (٢)
.- ٢٣- «باب من أخّر الغسل حتى يطلع الفجر»
١- روى الحميري عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سليمان بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من اول الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر. فكتب إليّ بخطه اعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته و يتمّ صومه و لا شيء عليه (٣)
.
(١) الاستبصار: ٢/ ١١٧.
(٢) التهذيب: ٤/.
(٣) قرب الاسناد: ١٤٦.