مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٠ - - ٢٠- «باب الصلاة في العيدين»
٨- عنه، باسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن موسى بن طلحة عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: كنت في المسجد و قد جيء بجنازة فأردت أن اصلّي عليها فجاء أبو الحسن الاول (عليه السلام) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال: يا أبا بكر إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد (١)
.- ٢٠- «باب الصلاة في العيدين»
١- روى الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ و كم عدد التكبير في الاولى و في الثانية و الدعاء بينهما؟ هل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا و يدعو بينهما ثم يكبر اخرى و يركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها؟ ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر اربعا و يدعو بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة (٢)
. ٢- روى المجلسي عن نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يخرج السّلاح إلى العيدين إلّا أن يكون عدو حاضر (٣)
.
(١) الاستبصار: ١/ ٤٧٣.
(٢) التهذيب: ٣/ ١٣٢ و الاستبصار: ١/ ٤٤٩.
(٣) البحار: ٩٠/ ٣٧٠.