مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٩ - - ١٩- «باب الصلاة على الاموات»
تنصرف بها (١)
. ٣- عنه، باسناده، عن احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي أ يصلي عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه (٢)
. ٤- عنه، باسناده، عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و ابي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت: لأبي الحسن (عليه السلام) الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أ يجزيني أن اصلي عليها و أنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحبّ إلي (٣)
. ٥- عنه، باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي و ابي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أ يصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، و قال:
إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز (٤)
. ٦- عنه، باسناده عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر (عليه السلام) عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين و وضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاءوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا الأولى فأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به (٥)
. ٧- عنه، باسناده عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين ابن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام (٦)
.
(١) التهذيب: ٣/ ١٩٣.
(٢) التهذيب: ٣/ ١٩٩.
(٣) التهذيب: ٣/ ٢٠٣.
(٤) التهذيب: ٣/ ٣٢٠.
(٥) التهذيب: ٣/ ٣٢٧.
(٦) التهذيب: ٣/ ٣٣١ و الاستبصار: ١/ ٤٨١.