مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٦ - ١٨- «باب صلاة الجمعة و فضلها»
فقال: ان اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة، و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان (١)
. ٦- عنه، باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، و ان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل (٢)
. ٧- عنه، باسناده، عن احد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابان عن يحيى الأزرق بياع السابري قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: رجل صلّى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك و قل هو اللّه أحد قال: اجزأه (٣)
. ٨- عنه، باسناده، عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوع يوم الجمعة فقال: ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات قبل الزوال و ركعتان إذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة (٤)
. ٩- عنه، باسناده، عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة (٥)
. ١٠- عنه، باسناده، عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان (٦)
. ١١- عنه، باسناده، عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) قال:
سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صلّيت
(١) التهذيب: ٣/ ٩.
(٢) التهذيب: ٣/ ٢٤١.
(٣) التهذيب: ٣/ ٢٤٢ و الاستبصار: ١/ ٤١٥.
(٤) التهذيب: ٣/ ٢٤٦ و الاستبصار: ١/ ٤١١.
(٥) التهذيب: ٣/ ٢٤٦ و الاستبصار: ١/ ٤١١.
(٦) التهذيب: ٣/ ٢٤٧.