مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٥١ - - ٦- «باب وقت وجوب الصلاة»
حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك (١)
. ١١- عنه، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما (٢)
. ١٢- عنه، عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام) انه قال: في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر فانه يبدأ بالعصر ثم يصلّي الظهر (٣)
.- ٦- «باب وقت وجوب الصلاة»
١- روى الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم (٤)
.
(١) التهذيب: ٢/ ٢٥٩ و الاستبصار: ١/ ٢٦٤.
(٢) التهذيب: ٢/ ٣٤٠.
(٣) الاستبصار: ١/ ٢٨٩.
(٤) التهذيب: ٢/ ٣٨ و الاستبصار: ١/ ٤٠٨.