مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٩ - - ٥- «باب اوقات الصلاة»
٣- روى الشيخ الطوسي باسناده عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف الى قامتين (١)
. ٤- عنه، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر الى أن تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع.
فقلت له: لو أن رجلا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر الى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حدّ لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه تعالى (٢)
. ٥- عنه، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أ يؤخرها الى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا (٣)
. ٦- عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن عيسى عن
(١) التهذيب: ٢/ ١٩ و الاستبصار: ١/ ٢٤٧.
(٢) التهذيب: ٢/ ٢٦ و الاستبصار: ١/ ٢٥٨.
(٣) التهذيب: ٢/ ٣٢.