مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٢ - - ٣- «باب لباس المصلي»
١٥- عنه ((رحمه الله)) عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): فقلت أكون اصلي فتمرّ بي جارية فربما ضممتها إلي قال: لا بأس (١)
. ١٦- محمد بن يعقوب، عن احمد بن ادريس، عن محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن علي بن عقبة قال: رآنى أبو الحسن (عليه السلام) بالمدينة و انا اصلّي و انكسى برأسي و اتمدد في ركوعي، فارسل إليّ لا تفعل (٢)
.- ٣- «باب لباس المصلي»
١- روى الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليها؟ فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقّع (عليه السلام) بخطّه الذي يلصق بالجلد، قال: و ذكر أبو الحسن [(عليه السلام)] أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصلّ في الثوب الذي فوقه و لا في الذي تحته (٣)
٢- عنه، عن علي بن إبراهيم، عن احمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد اللّه ابن جندب، عن سفيان بن السّمط، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه؛ قال: و قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلّي فيه، فكتب: لا بأس به؛ و كتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب (عليه السلام): مكروه؛ و كتب يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّي فيه، فكتب: لا بأس به (٤)
.
(١) التهذيب: ٢/ ٣٢٩.
(٢) الكافي: ٣/ ٣٢١.
(٣) الكافي: ٣/ ٣٩٩.
(٤) الكافي: ٣/ ٤٠١.