مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٠ - ٢- «باب ادب المصلي»
الرجل يصلي و أمامه شيء من الطير؟ قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلي و أمامه النخلة و فيها حملها؟ قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي في الكرم و فيه حمله؟ قال: لا بأس، و عن الرّجل يصلّي و أمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينما ثمّ يصلّي فلا بأس، و عن الرّجل يصلّي و معه دبّة من جلد حمار أو بغل.
قال: لا يصلح أن يصلّي و هي معه إلا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلّي و هي معه. و عن الرّجل تحرّك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه و إن كان يدمي فلينصرف. و عن الرّجل يصلّي و في كمّه طير؟ فقال:
إن خاف عليه ذهابا فلا بأس، و عن الرّجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟
قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس و إن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله، و عن الرّجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فانصرف و غسله و لم يتكلم حتى رجع الى المسجد هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة و لا يعتد بشيء مما صلى، و عن الرّجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكّه و هو في صلاته؟ قال: لا بأس، و قال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء و هو يصلي» (١)
. ٥- عنه، قال: و سأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء و الصبيان؟ قال: إن كنّ صماء فلا بأس و إن كان لها صوت فلا يصلح» (٢)
. ٦- عنه، قال: و سأله «عن فأرة المسك تكون مع من يصلي و هي في جيبه أو ثيابه؟
قال: لا بأس بذلك» (٣)
. ٧- عنه، قال: و سأله «عن الرّجل هل يصلح له أن يصلي و في فيه الخرز و اللؤلؤ؟
قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، و إن كان لا يمنعه فلا بأس» (٤)
. ٨- عنه، قال: و سأله عن الرجل هل يصلح له ان يصلي و السراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له ان يستقبل النار (٥)
.
(١) الفقيه: ١/ ٢٥٣.
(٢) الى الفقيه: ١/ ٣٥٤.
(٣) الى الفقيه: ١/ ٣٥٤.
(٤) الى الفقيه: ١/ ٣٥٤.
(٥) الفقيه: ١/ ٢٥٠ و التهذيب: ٢/ ١٢٥.