مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٨ - ١- «باب الأذان»
فقال: تريد العلة الظاهرة أو الباطنة قلت: اريدهما جميعا فقال: اما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة و أما الباطنة فان خير العمل الولاية فاراد من أمر بترك حي على خير العمل من الاذان الا يقع حثا عليها و دعاء إليها (١)
. ٦- روى الشيخ الطوسي ((رحمه الله)) عن أحمد بن محمد عن عبد صالح (عليه السلام) قال: يؤذن الرجل و هو جالس و لا يقيم إلا و هو قائم، و قال: تؤذن و أنت راكب و لا تقيم إلا و أنت على الارض (٢)
. ٧- روى أيضا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة قال: ان كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد (٣)
. ٨- عنه ((رحمه الله)) عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الأذان و الاقامة مثنى مثنى، و قال: اذا أقام مثنى مثنى و لم يؤذن اجزأه في الصلاة المكتوبة، و من أقام الصلاة واحدة واحدة و لم يؤذن لم يجزه إلا بأذان (٤)
. ٩- عنه (رحمة اللّه عليه) عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن الاذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: إنما كان يؤذن للنبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الارض و لم تكن يومئذ منارة (٥)
. ١٠- روى المجلسي عن فلاح السائل: قال: حدث أبو المفضل الشيباني عن محمد ابن جعفر بن بطة عن محمد بن أحمد الأشعري، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي الأنماطي، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: يؤذن للظهر على ستّ ركعات و يؤذن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر (٦)
.
(١) العلل: ٢/ ٥٦.
(٢) التهذيب: ٢/ ٥٦.
(٣) التهذيب: ٢/ ٢٧٩.
(٤) التهذيب: ١/ ٢٨٠.
(٥) التهذيب: ٢/ ٢٨٤.
(٦) البحار: ٨٤/ ١٥٢.