مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٤ - - ٧٣- «باب المسح على ظهر القدم»
القدم إلى الكعب و من الكعب إلى اعلى القدم، و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فانه من الامر الموسع ان شاء اللّه (١)
. ٢- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن علي بن اسماعيل، عن علي بن النعمان، عن القاسم بن محمد، عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه، أ يجزئه ذلك؟ قال: نعم (٢)
. ٣- قال الصدوق: و سئل موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يكون خفّه مخرقا فيدخل يده و يمسح ظهر قدميه أ يجزيه؟ فقال: نعم (٣)
. ٤- روى ابو جعفر الطوسي، عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع ثم مسحها الى الكعبين، فقلت له: لو أن رجلا قال: باصبعين من أصابعه هكذا الى الكعبين قال: لا إلا بكفه كلها (٤)
. ٥- عنه ((رحمه الله)) قال: أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلك و من غسل فلا بأس (٥)
. ٦- عنه باسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمد، عن أيوب بن نوح قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) اسأله عن المسح على القدمين. فقال: الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذاك و من غسل فلا بأس (٦)
.
(١) الكافي: ٣/ ٣١ و التهذيب: ١/ ٦٥.
(٢) الكافي: ٣/ ٣١ و التهذيب: ١/ ٦٥.
(٣) الفقيه: ١/ ٤٨.
(٤) التهذيب: ١/ ٦٤.
(٥) الاستبصار: ١/ ٦٥.
(٦) التهذيب: ١/ ٦٤.