مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٦ - ٥٨- «باب التيمم»
- ٥٨- «باب التيمم»
١- روى الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال:
سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصبب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل؟ أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم (١)
. ٢- عنه ((رحمه الله)) قال: أخبرني به الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه (٢)
. ٣- عنه ((رحمه الله)) باسناده عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يكون معه اهله في السفر فلا يجد الماء يأتي اهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه (٣)
. ٤- عنه ((رحمه الله)) باسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بالف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت
(١) التهذيب: ١/ ١٩٢.
(٢) التهذيب: ١/ ١٩٣ و الاستبصار: ١/ ١٥٩.
(٣) التهذيب: ١/ ٤٠٥.