مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٩ - - ٤٥- «باب المرأة ترى الطهر و يقع بها زوجها»
عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، و الثاني ميت، و الثالث على غير وضوء، و حضرت الصلاة معهم من الماء ما يكفي احدهم من يأخذ الماء و يغتسل به و كيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة، و غسل الميت سنة، و التيمم للآخر جائز (١)
. ٢- عنه، باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن احمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميت و جنب اجتمعا و معهما من الماء ما يكفي احدهما ايهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة و فريضة بدأ بالفرض (٢)
.- ٤٥- «باب المرأة ترى الطهر و يقع بها زوجها»
١- روى الشيخ عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة إذا طهرت من الحيض فلم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأس به و قال: تمس الماء احبّ إليّ (٣)
. ٢- عنه، باسناده عن ايوب بن نوح «عن احمد» عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال: لا بأس و بعد الغسل أحب إليّ (٤)
.
(١) الاستبصار: ١/ ١٠١.
(٢) الاستبصار: ١/ ١٠١.
(٣) الاستبصار: ١/ ١٣٦.
(٤) الاستبصار: ١/ ١٣٦.