مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٧ - ١١- «باب حكم المذي»
- ١١- «باب حكم المذي»
١- قال الشيخ: روى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، و قال: إن عليّا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و استحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت فان لم أتوضا، قال:
لا بأس به (١)
. ٢- روى أيضا عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المذي أ ينقض الوضوء؟ قال: ان كان من شهوة نقض (٢)
. ٣- روى أيضا عن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المذي فقال: ما كان منه بشهوة فتوضأ منه (٣)
. ٤- روى أيضا عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذي و هو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال: المذي منه الوضوء (٤)
.
(١) التهذيب: ١/ ١٨ و الاستبصار: ١/ ٩٢.
(٢) التهذيب: ١/ ١٩ و الاستبصار: ١/ ٩٣.
(٣) التهذيب: ١/ ١٩ و الاستبصار: ١/ ٩٣.
(٤) الاستبصار: ١/ ٩٥.