مسند الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٦ - ١٠- «باب المرأة تحبس حيضها»
- ١٠- «باب المرأة تحبس حيضها»
١- قال الصدوق: و سئل موسى بن جعفر (عليهما السلام) «عن رجل اشترى جارية فمكث عنده أشهرا لم تطمث و ليس ذلك من كبر، و ذكر النساء أنّه ليس بها حبل هل يجوز أن تنكح في الفرج؟ فقال: إنّ الطمث قد تحبسه الرّيح من غير حبل، فلا بأس أن يمسّها في الفرج» (١)
. ٢- الكليني: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر و اريها النّساء فيقلن لي:
ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها: فقال: إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسّها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فما لي منها؟ قال: إن أردت فيما دون الفرج (٢)
. ٣- روى المجلسي عن قرب الاسناد: عن علي بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم، عن إسماعيل بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام) إنّ لنا فتاة و قد ارتفع حيضها، فقال لي: اخضب رأسها بالحنّاء، فانّه سيعود حيضها إلى ما كان، قال:
ففعلت فعاد الحيض إلى ما كان (٣)
.
(١) الفقيه: ١/ ٩٤.
(٢) الكافي: ٣/ ١٠٨.
(٣) بحار الانوار: ٨١/ ٨٩.