كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٥٨ - الثالثة حكم الشجر ذات ثمرتين في سنة واحدة
..........
لا تضمّ الى الأولى و لا إلى النجدية، لأنّها في حكم سنتين» [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.
نعم، الفرق بين ما في الكتاب و المبسوط بالإطلاق و التقييد، فإنّ المصنّف لم يعرّض توسيط ما يطلع مرّتين في ما يطلع مرّتين كما فرضه في المبسوط، فليس توجيهه عند شيخنا- دام ظلّه العالي- فإنّ هذا الكلام من الشيخ (رحمه اللّه) مسوق لبيان حكم مسألة اخرى لا دخل لها بالمسألة المفروضة، سيجيء التعرّض لها، و إنّما تعرّض للمسألة المفروضة بعد هذه المسألة كما في الوسيلة [٢]، فإنّ المحكيّ عنها فرض المسألة في نخل واحد يطلع مرّتين، و الذي أوقعهم في هذا الوهم فهم الشهيد (رحمه اللّه) في البيان [٣] ممّا عرفت عن ظاهر إرادة بيان المسألة المفروضة، فإنّه بعد عنوان المسألة بما في المبسوط نسب إلى الشيخ فيه القول بعدم الضمّ و إلى الفاضلين [القول بالضمّ] و هو وهم.
نعم، للفاضل في المنتهى [٤] كلام- سيجيء نقله- ظاهر في بيان المسألة المفروضة، مع قربه من عنوان المبسوط. هذا.
ثمّ إنّ المشهور في المسألة نقلا و تحصيلا الضمّ، و ذهب الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [٥] و ابن حمزة في الوسيلة [٦] إلى عدمه، و استظهر من البيان [٧] و الدروس [٨] و المصابيح [٩]
[١]. المبسوط، ج ١، ص ٢١٥.
[٢]. الوسيلة، ص ١٢٧.
[٣]. البيان، ص ١٨١.
[٤]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٩.
[٥]. المبسوط، ج ١، ص ٢١٥.
(٦). الوسيلة، ص ١٢٧.
[٧]. البيان، ص ١٨١.
[٨]. الدروس، ج ١، ص ٢٣٧.
[٩]. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٤٤.