كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٧ - النظر الأوّل في من تجب عليه الزكاة العقل و البلوغ و
..........
كلماتهم فممّا لا إشكال فيه، بل الإجماع عليه محقّقا و منقولا [١] بلغ حدّ التواتر.
و الأصل فيه قبل الإجماع أخبار الشيعة الصحيحة:
منها: ما رواه الشيخ (رحمه اللّه) في الصحيح عن زرارة، «عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: ليس في مال اليتيم زكاة». [٢]
و منها: ما في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: «سألته عن مال اليتيم؟ فقال: ليس له [فيه] زكاة». ٣
و منها: ما في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، «قال: قلت له في مال اليتيم: عليه زكاة؟ قال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن و الربح لليتيم». ٤
و منها: ما في الصحيح عن يونس بن يعقوب: «أرسلت إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّ لي إخوة صغار، فمتى تجب عليهم في أموالهم الزكاة؟ فقال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة. قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتّجر به فزكّه». ٥
و منها: ما في الصحيح عن أبي بصير، قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: ليس على مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة
[١]. الخلاف، ج ٢، ص ٤١؛ شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٠٥؛ المعتبر، ج ٢، ص ٤٨٦؛ كشف الرموز، ج ١، ص ٢٣٢؛ نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٢٩٨؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٧١؛ البيان، ص ١٦٥؛ الروضة البهيّة، ج ٢، ص ١٢؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ١٥؛ غنائم الأيام، ج ٤، ص ٣٠؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ٣٤؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٤.
[٢] ٢ و ٣. التهذيب، ج ٤، ص ٢٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٨٥.
[٣] ٤. الكافي، ج ٣، ص ٥٤٠؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٨٣. (مع اختلافات فيها).
[٤] ٥. الكافي، ج ٣، ص ٥٤١؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٩؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٧؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٨٥. (مع اختلافات فيها).