كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٥ - النظر الثاني في بيان ما تجب فيه و ما تستحب
..........
اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في تسعة أشياء، و عفا عمّا سواهنّ: في الذهب و الفضّة و الإبل و الغنم و البقر و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عمّا سوى ذلك» [١].
و نحوه: خبر الحضرمي عن الصادق (عليه السّلام) ٢، و زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) ٣، و الحلبي عن الصادق (عليه السّلام) ٤، و الحسن بن شهاب عنه (عليه السّلام) أيضا ٥، و خبر عبد اللّه بن سنان ٦.
و منها: ما عن زرارة: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن صدقات الأموال، فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء: في الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة، و هي الراعية» الحديث ٧.
و منها: ما روي في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السّلام): «أنّه قال: ليس [في] شيء ممّا أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمّص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة أصناف و إن كثر ثمنه، إلّا أن يصير مالا يباع بذهب و فضّة يكنزه» الحديث ٨.
و منها: ما عن الطيّار: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عمّا تجب فيه الزكاة، فقال: في تسعة أشياء: الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عمّا سوى ذلك. فقلت: أصلحك اللّه فإنّ عندنا حبّا كثيرا، قال: فقال: ما
[١] ١ و ٢. الكافي، ج ٣، ص ٥٠٩؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٣؛ التهذيب، ج ٤، ص ٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٥٥.
[٢] ٣. الاستبصار، ج ٢، ص ٢؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٥٧.
[٣] ٤. الاستبصار، ج ٢، ص ٣؛ التهذيب، ج ٤، ص ٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٥٨.
[٤] ٥. الاستبصار، ج ٢، ص ٢؛ التهذيب، ج ٤، ص ٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٥٧- ٥٨.
[٥] ٦. وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٥٣.
[٦] ٧. الاستبصار، ج ٢، ص ٢ و ١١؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٥٧.
[٧] ٨. الاستبصار، ج ٢، ص ٦؛ التهذيب، ج ٤، ص ٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٦٣- ٦٤. (مع اختلاف يسير في بعضها).