كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٦ - الرابع أنّه لا إشكال في أنّه لو استطاع الحجّ بالنصاب و كان مضيّ الحول متأخّرا عن أشهر الحجّ وجب الحجّ،
الثاني: أنّه ألحق الشهيد في محكيّ البيان [١] بالمنذور كونه صدقة
الذي أسمعناك أنّه يخرج عن الملك بالصيغة- ما لو نذر مطلقا في الذمّة ثمّ عيّن له مالا مخصوصا.
و هو كما ترى مبنيّ على كون العين معيّنا؛ إذ المفروض عدم تعلّق النذر بالعين الخارجيّة، و لذا ناقشه بعض مشايخنا [٢] و بعض من تقدّم من الأصحاب بأنّه لا دليل على تشخيص مورد النذر هنا بمجرّد التعيين، و ليس هذا الكلام مختصّا بالمقام، بل يجري في جميع ما له تعلّق بالذمّة من حقوق اللّه، فإنّ في تعيّنها بالتعيين وجهان.
و ذكر شيخنا- دام ظلّه- أنّه يمكن استفادة التعيّن ممّا ورد [٣] في باب الاضحيّة و الهدي بعد التقليد و الإشعار من أنّه تعيّن بذلك، بل ورد [٤] أنّ من وجد الهدي يذبحه و يكتب ورقة أنّه هدي يضعها عليه. هذا.
و لكن ورد في بعض الأخبار عدم التعيّن في بعض أقسام الهدي، بل في منذور الهدي أيضا. هذا.
و المسألة لا تخلو عن إشكال و إن كان المانع مستظهرا.
الثالث: لو نذر التصدّق بإحدى العينين اللتين يتعلّق بها الزكاة فكالنذر المتعلّق بعين شخصيّة في منعه للزكاة،
و ليس سبيله سبيل النذر المتعلّق بالكلّي في الذمّة كما هو ظاهر.
الرابع: أنّه لا إشكال في أنّه لو استطاع الحجّ بالنصاب و كان مضيّ الحول متأخّرا عن أشهر الحجّ وجب الحجّ،
و لو عصى و لم يحجّ حتّى تمّ الحول وجبت الزكاة فكالنذر المتعلّق بعين، و استقرّ الحجّ في ذمّته ظاهرا، إلّا أنّه ليس كتعلّق النذر بالعين
[١]. البيان، ص ١٦٦.
[٢]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٧.
[٣]. راجع وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٧٧- ٢٧٩.
[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٤٣.