كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٩٤ - الأمر الأوّل أنّه ذكر الفاضل الهندي في شرح الروضة بعد ما حكى الدليل المتقدّم عن الفخر على عدم الجواز و الإيراد عليه
في أثنائه أو بعد الحول، و المناط واحد و إن كان بعض هذه الصّور أولى بالمانعيّة من الزكاة كما لا يخفى.
و ممّا ذكرنا كلّه يعرف الكلام في حكم جواز التصرّف فيما لو نذر النتيجة على وجه التعليق قبل حصول الشرط؛ لاتّحاد الوجه بعد الحكم بصحّة نذر النتيجة كما هو المفروض. هذا.
و لنختم الكلام في المسألة بذكر امور
أوعدناك الإشارة إلى بعضها فيما سبق.
الأمر الأوّل: أنّه ذكر الفاضل الهندي في شرح الروضة [١] بعد ما حكى الدليل المتقدّم عن الفخر على عدم الجواز و الإيراد عليه
تفصيلا في المقام حيث قال في محكيّه: «و التحقيق أنّ الشرط إمّا مطلق أو موقّت بما في الحول أو بما بعده. [و على الأوّل فالنذر إمّا مطلق أو موقّت بما في الحول أو بما بعده، و على الثاني أيضا إمّا مطلق أو موقّت بوقت الشرط أو بما بعده في الحول أو بما بعده] [٢] و على كلّ [حال] فالنذر إمّا يتعلّق بجميع النصاب، أو ببعضه. و فرض الأصحاب في نذر الجميع و إطلاق الشرط و النذر، فإن تعلّق بالبعض و باقي القيود بحالها فلا شبهة في أنّه لا يجري فيه ما ذكره فخر الإسلام من لزوم إمكان المحال، و إن كان الشرط موقّتا بما في الحول و النذر مطلقا، و لم تجب المبادرة إلى الوفاء عند حصول الشرط كان كالنذر الغير المشروط في مسمّى التعلّق بجميع النصاب و بعضه، فيتعيّن السقوط في الأوّل و في الثاني إن أسقطناها بالمنع من التصرّف.
و إن كانت المسألة بحالها و النذر موقّتا بما في الحول أو وجبت المبادرة فإن و فى بالنذر [فلا إشكال، فإن لم يف به إلى تمام الحول و أوجبنا عليه القضاء و تعلّق النذر
[١]. أي المناهج السوية.
[٢]. ما بين المعقوفين أثبتناه من جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٥.