كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٥٦ - الثانية حكم نخيل و زروع في بلاد متباعدة
..........
لأنّ اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذّر، و ذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا، و لا نعرف في هذا خلافا» [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.
قال في المدارك بعد نقل ما في المنتهى: «و من ذلك يعلم أنّ تسوية المصنّف بين اطلاع الجميع دفعة و إدراكه دفعة و اختلاف الأمرين بيان للواقع لا ردّ على مخالف، كما ذكره جدّي (قدّس سرّه) في بعض حواشيه» [٢]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و يحكى [٣] عن المحقّق الميسي أنّه ذكر كما ذكره جدّه، و الأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحال.
و ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- أنّه يلحق بما أفاده (قدّس سرّه) في عدم الإشكال و الخلاف فيه ما لو كان له نخيل أو زروع تطلع في كلّ سنة مرّتين مع كون الثمرة الثانية مانعة للثمرة الاولى، كما قد يتّفق كثيرا في العنب و معنى ... [٤] و ذو النخل لما حمله من الثمرة ... ٥ شيئا منهما بعد حصاد معظمها، و هذا لا ريب في خروجه عن المسألة المعروفة التي وقع الخلاف فيها بين المشهور و الشيخ (رحمه اللّه) و ابن حمزة، و سيجيء الكلام فيها، و اللّه العالم.
[١]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٩.
[٢]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ١٥١.
[٣]. حكاه الشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢٤٣.
[٤] ٤ و ٥. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.