كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٣٥ - الأولى كلّ ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، و ما سقي بالدوالي و النواضح فيه نصف العشر
..........
ففيه العشر كاملا» [١].
و منها: صحيحة الحلبي قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) في الصدقة: فيما سقت السماء و الأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر، و ما سقت السواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر». [٢]
و منها: أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): «قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر، و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا» [٣].
و منها: ما رواه زرارة أيضا- في الصحيح- عن أبي جعفر (عليه السّلام): «إذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّا» [٤].
إلى غير ذلك من النصوص.
فما أفاده (قدّس سرّه) لا ينبغي الارتياب فيه، إنّما الكلام فيما هو الميزان و من قبيل الضابط في هذا الباب، فإنّ ما ذكره (قدّس سرّه) كالمذكور في جملة من العبائر و كثير من النصوص أمثلة لا تجدي في إثبات الضابط.
فنقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ المستفاد من الرواية الاولى و الأخيرة كون الميزان للعشر و نصفه هو السقي بالعلاج و عدمه. و قوله: «بنهر» إلى آخره، إنّما هو من
[١]. الاستبصار، ج ٢، ص ١٥؛ التهذيب، ج ٤، ص ١٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٧٨.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥١٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٨٣.
[٣]. الاستبصار، ج ٢، ص ١٤؛ التهذيب، ج ٤، ص ١٣- ١٤؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٧٦- ١٧٧.
(مع اختلاف فيها).
[٤]. التهذيب، ج ٤، ص ١٩؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٧٨.