كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٩١ - الحدّ الّذي تتعلّق به الزكاة في الأجناس أن يسمّى حنطة أو
..........
و لكن عن إيضاح النافع «كأنّ المصنّف يسلّم ذلك في الحبوب، أي يوافق المشهور، لأنّه يرى أنّ الاشتداد يصدق [معه] الاسم، و من ثمّ لم يذكر القول إلّا في التمر» [١]. انتهى كلامه.
و أمّا القول الذي نسبه إلى القيل فهو الذي اختاره المشهور شهرة محقّقة، بل في التنقيح لم يعلم قائلا بمذهب المحقّق قبله [٢]، بل عن المقتصر [٣] أنّه عليه الأصحاب. هذا.
و توقّف في القولين جماعة.
ثمّ إنّه لا إشكال و لا خلاف في أنّ مقتضى الاصول الموضوعيّة و الحكميّة هو ما عليه المصنّف، كما لا يخفى، و من هنا كان أشبه باصول المذهب.
إنّما الكلام فيما يقتضيه الدليل مع قطع النظر عن قضيّة الاصول، فنقول: استدلّوا للقول الأوّل الذي ذهب إليه المصنّف: بتعلّق الزكاة في النصوص الحاصرة لوجوبها في التسعة [على] اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و لا إشكال في عدم صدقها بمجرّد احمرار التمر أو اصفرارها و انعقاد الحصرم، و إن ادّعي الصدق بالنسبة إلى البعض.
و الذي يدلّ على ما ذكرنا- مضافا إلى صحّة السلب و التبادر العرفي- تصريح جمهور اللغة، فإنّ المحكي عن الصحاح في تمر النخل: «أوّله طلع، ثمّ خلال، [ثم بلح] ثمّ بسر، ثمّ رطب، ثمّ تمر» [٤].
و المحكي عن مجمع البحرين: «قد تكرّر في الحديث ذكر التمر- و هو بالفتح
[١]. إيضاح النافع؛ حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٢١٤.
[٢]. التنقيح الرائع، ج ١، ص ٣١١.
[٣]. المقتصر من شرح المختصر، ص ٩٩.
[٤]. صحاح اللغة، ج ١، ص ٣٥٦.