كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٥٣ - النصاب في الفضّة و الذهب
[النصاب في الفضّة و الذهب]
قوله: و لا زكاة في الفضّة حتّى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثمّ كلّما زادت أربعين كان فيها درهم، و ليس فيما نقص عن الأربعين زكاة، كما ليس فيما ينقص عن المائتين [شيء] [١].
أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) من النصاب للفضّة ممّا لا خلاف فيه نصّا و فتوى [٢]، بل الإجماع عليه بقسميه [٣] فلا ينبغي الارتياب فيه.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٤.
[٢]. راجع المقنع، ص ١٦٢؛ الهداية، ص ١٧٥؛ المقنعة، ص ٢٣٦؛ رسائل الشريف المرتضى، ج ٣، ص ٧٥؛ الكافي في الفقه، ص ١٦٥؛ المراسم، ص ١٣١؛ النهاية، ص ١٧٨؛ الخلاف، ج ٢، ص ٧٦؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٠٩؛ الاقتصاد، ص ٢٧٩؛ المهذب، ج ١، ص ١٦٠؛ الوسيلة، ص ١٢٦؛ غنية النزوع، ص ١١٩؛ السرائر، ج ١، ص ٤٤٧؛ اشارة السبق، ص ١١٠؛ المعتبر، ج ٢، ص ٥٢٩؛ المختصر النافع، ص ٥٦؛ الجامع للشرائع، ص ١٢٥؛ كشف الرموز، ج ١، ص ٢٤٤؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص ١٣٤؛ قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٣٩؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٣؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٢٠؛ إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٨٢؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٣٧٠؛ نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣٣٩؛ البيان، ص ١٨٥؛ اللمعة الدمشقية، ص ٤٢؛ المهذب البارع، ج ١، ص ٥١٤؛ الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٣١؛ مجمع الفائدة، ج ٤، ص ٨٩؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ١١٢- ١١٣؛ ذخيرة المعاد، ج ٣، ص ٤٣٩؛ كفاية الأحكام، ص ٣٧؛ الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ٧٨؛ كشف الغطاء، ج ٢، ص ٣٤٩؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ٩٠؛ غنائم الأيام، ج ٤، ص ٨٩؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ١٤٤؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٦٩.
[٣]. كما حكي في: الخلاف، ج ٢، ص ٧٦؛ المعتبر، ج ٢، ص ٥٢٩؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص ١٣٤؛ منتهى المطلب، ج ١، ص ٤٩٣؛ تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ١٢٠؛ نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣٣٩؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ١٤٤؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٦٩.