كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨٢ - لا تعدّ السخال مع الامّهات
..........
عفوا بالتبعيّة، و معنى التبعيّة أنّه إذا وجد المقدار الزائد مع النصاب فلا تأثير للحول بالنسبة إليه، و المفروض عدم وجوده معه في الفرض.
هذا. و لكنّك خبير بما فيه.
و أمّا الصورة الرابعة [١]- و هي ما لو كان المنضمّ مكمّلا غير نصاب مستقلّ كما إذا ملك عشرا من البقر في أثناء حول ثلاثين منه- فيظهر حكمها ممّا أسمعناك في الصورة الثانية، فلا حاجة إلى إطالة الكلام، و على قول الشهيد [٢] ليس شيء للعشرة أصلا.
هذا.
و لثاني الشهيدين هنا كلام في الروضة لا يخلو عن إجمال أو مناقشة، حيث قال:
«أمّا لو كان غير مستقلّ، ففي ابتداء حوله مطلقا أو مع إكماله للنصاب الذي بعده أو عدم ابتداء حوله حتّى يكمل الأوّل فيجزئ الثاني لهما أوجه أوجهها: الأخير، فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين، لم يجب فيها شيء- أي على الأخيرين- و على الأوّل فشاة [عند تمام حولها] أو ثمانون فولدت اثنين و أربعين فشاة للأولى خاصّة، ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل، و على الأوّلين تجب اخرى عند تمام حول الثانية» [٣]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و هو كما ترى، و لذا اعترض عليه غير واحد من المحشّين [٤]، و إن تكلّف في محكيّ شرحها [٥] بما لا دلالة عليه بوجه من الوجوه، فراجع.
هذا بعض الكلام في هذا الفرع المذكور في كلماتهم.
[١]. في المخطوطة «الثالثة» و لكن الصحيح ما أثبتناه.
[٢]. راجع الدروس، ج ١، ص ٢٣٢- ٢٣٣.
[٣]. الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٢٤- ٢٥.
[٤]. كما حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٠٦.
[٥]. أي شرح الروضة (شرح الشرح).، المناهج السويّة؛ حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ١٠٦.