كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨١ - لا تعدّ السخال مع الامّهات
..........
الفرض. هذا بعض الكلام في هذه الصورة.
و أمّا الصورة الثالثة [١]- و هي ما لو كان المنضمّ نصابا و لم يكن مكمّلا أي لم يحصل بضمّه نصاب ثالث- فلها صورتان:
إحداهما: ما لو كان المنضمّ نصابا فعلا، كما إذا ملك خمسا من الإبل في أثناء حول خمس منه.
ثانيهما: ما لا يكون المنضمّ فيه نصابا فعلا، و إنّما يكون نصابا بالشأن، كما إذا ملك أربعين من الغنم في أثناء حول أربعين منه.
أمّا الصورة الاولى: فلا إشكال في حكمها و أنّه يجب دفع فريضة النصاب الأوّل بعد أن تمّ حوله، و دفع فريضة النصاب الثاني بعد تماميّة حوله، بل لا خلاف فيه.
و أمّا الصورة الثانية: فالمعروف بين الأصحاب عدم وجوب شيء فيها للنصاب الثاني، و قد مثّله جماعة لما لا يكون المنضمّ نصابا و لا مكمّلا؛ لما دلّ على عدم وجوب شيء على النيّف و الكسور [٢]، و ما دلّ على عدم وجوب شيء بعد الأربعين إلى أن تبلغ النصاب الثاني [٣].
و المحكيّ عن المصنّف في المعتبر [٤] في حكمها وجهان: أحدهما: ما يطابق المعروف. ثانيهما: وجوب الدفع له بعد أن تمّ الحول له.
و وجّهه شيخنا- دام ظلّه- بأنّ الظاهر من دليل العفو في الملك بعد النصاب، كونه
[١]. في المخطوطة «الثانية» و لكن الصحيح ما أثبتناه.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥٣٢ و ٥٣٤؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢١؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٢ و ٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١١٢ و ١١٥ و ١١٩.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٥٣٤؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٢؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٤؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١١٥.
[٤]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٠٩- ٥١٠.