كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٤٣ - و أمّا الكلام في الموضع الثالث في اعتبار هذا الشرط في السخال و عدمه
تقابل الإيجاب و السلب كما هو ظاهر على ما عرفت في مطاوي الأسئلة الواردة على دلالة تلك الأخبار.
إلى غير ذلك من الوجوه. هذا.
و لكن قد يقال بأنّ الحمل على الوجه الأوّل هو المتعيّن؛ لأنّ غيره يوجب الحكم باحتساب زمان استغنائها عن الامّهات عن الحول و إن لم ترع. هذا.
و فيه تأمّل. هذا.
و لكن ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- أنّ مقتضى قاعدة العلاج في بادئ النظر و إن كان ما ذكر إلّا أنّ الذي يقتضيه التأمّل الاشتغال في الالتزام به في المقام؛ لأنّ تلك الأخبار آبية عن ارتكاب التقييد أو التخصيص أو غيرهما فيها؛ لأنّها كبعض الأخبار النبويّة دالّة على أنّ الزكاة جعلت في قسم خاصّ من الغنم. هذا.
و لكنّك خبير بأنّ إباءها عن ارتكاب التقييد و نحوه و إن كان مسلّما إلّا أنّ الإباء لا يجدي في مقابلة هذه الأخبار الصحيحة الصريحة المعمول بها عند جماعة من القدماء و المتأخّرين. هذا.
مع أنّ مقتضى القاعدة أيضا وجوب الزكاة إذا تحقّق الحول في السخال من حين النتاج، كما لا يخفى، و إن كان مقتضى الأصل عدم وجوبها ما لم يتحقّق الحول فيها من حين السوم، إلّا أنّه لا يعارض القاعدة المستفادة من العمومات، كما لا يخفى. هذا.
و استدلّ للقول بالتفصيل بوجوه:
أحدها: أنّه مقتضى الجمع بين الروايات. هذا.
و لكنّك خبير بأنّ مقتضى الجمع ما ذكرنا لا ما ذكر؛ لأنّ التعارض بالعموم و الخصوص مطلقا، كما لا يخفى.
هذا، مع أنّ حمل ما دلّ على اعتبار السوم على الإطلاق على غير السخال من