كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٣ - أحدهما أنّه صرّح ثاني المحقّقين و الشهيدين و غيرهم بأنّ «التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا،
و نهاية الإحكام [١] و غيرها، حيث إنّه فرّع على أنّ الفرض في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون تعيّن ثلاث بنات لبون في المائة و إحدى و عشرين، بل هو صريح الشيخ (رحمه اللّه) أيضا في المبسوط [٢]، فإنّه فرّع- كالعلّامة في التذكرة- على وجوب الحقّة في كلّ خمسين و بنت لبون في كلّ أربعين وجوب ثلاث بنات لبون في ... المائة و إحدى و عشرين ناسبا له إلى علمائنا، كالعلّامة في التذكرة على ما عرفت سابقا، مستدلّا له بإطلاق النصوص، بل هو المحكي [٣] عن الخلاف [٤] و الوسيلة [٥] و السرائر [٦] و إيضاح النافع [٧] و تعليقه [٨] و كفاية الطالبين [٩] و كشف الالتباس [١٠] و الميسيّة [١١] و الموجز الحاوي [١٢] و غيرها، بل هو الظاهر من المصنّف خصوصا بقرينة قوله فيما يأتي: «و لو أمكن في عدد» إلى آخره [١٣]. هذا.
و خالف فيه جماعة منهم الشهيد الثاني في محكيّ فوائد القواعد [١٤] ناسبا له إلى
[١]. نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣٢٢.
[٢]. المبسوط، ج ١، ص ١٩٢.
[٣]. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٨٠.
[٤]. الخلاف، ج ٢، ص ٧.
[٥]. الوسيلة، ص ١٢٤.
[٦]. السرائر، ج ١، ص ٤٤٩.
[٧]. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٨٠.
[٨]. حاشية المختصر النافع، ص ٥٢.
[٩]. حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٨٠.
[١٠]. كشف الالتباس؛ حكاه الجواهر، ج ١٥، ص ٨٠.
[١١]. الميسية؛ حكاه جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٨٠.
[١٢]. الموجز الحاوى (سلسلة الينابيع الفقيه، كتاب الزكاة و الخمس)، ج ٤، ص ٣٥٩.
[١٣]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١١.
[١٤]. فوائد القواعد، ص ٢٤٦.