كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٤ - أحدهما أنّه صرّح ثاني المحقّقين و الشهيدين و غيرهم بأنّ «التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا،
ظاهر الأصحاب، و هو كما ترى عجب منه (قدّس سرّه)، و قد تبعه في هذه النسبة السيّد في الرياض [١].
و كيف كان نسب هذا القول [٢] إلى ظاهر المقنع [٣] و المقنعة [٤] و النهاية [٥] و المراسم [٦] و الإشارة [٧] و النافع [٨] و الارشاد [٩] و التبصرة [١٠] و التلخيص [١١] و البيان [١٢] و اللمعة [١٣] و المفاتيح [١٤] و مجمع البرهان [١٥]. هذا.
و ممّن صرّح باختياره صاحب المدارك، حيث قال- بعد نقل كلام جدّه في المسالك الصريح فيما نسبناه إليه [١٦]- ما هذا لفظه: «و ما ذكره (رحمه اللّه) أحوط؛ إلّا أنّ الظاهر التخيير في التقدير بكلّ من العددين مطلقا، كما اختاره (قدّس سرّه) في فوائد القواعد و نسبه
[١]. الرياض، ج ١، ص ٢٦٥.
[٢]. أي التخيير مطلقا.
[٣]. المقنع، ص ١٥٨.
[٤]. المقنعة، ص ٢٣٦.
[٥]. النهاية، ص ١٨٠.
[٦]. المراسم العلويه، ص ١٣٠.
[٧]. اشارة السبق، ص ١١٠.
[٨]. المختصر النافع، ص ٥٤.
[٩]. إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٨٠.
[١٠]. تبصرة المتعلمين، ص ٦٧.
[١١]. تلخيص الخلاف، ص ٤٢.
[١٢]. البيان، ص ١٧٣.
[١٣]. الدمعة الدمشقية، ج ٢، ص ١٦.
[١٤]. مفاتيح الشرائع، ج ١، ص ١٩٨.
[١٥]. مجمع الفائدة، ج ٤، ص ٦٣.
[١٦]. من موافقته القول الاول.