كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٨٤ - خمسة كلّ واحد منها خمس، فإذا بلغت ستّا و عشرين صارت كلّها نصابا واحدا)
..........
و المائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون» [١].
إلى غير ذلك من الروايات. هذا.
و استدلّ القديمان [٢]- على ما نقل عنهما- بما رواه الكليني و الشيخ (رحمهما اللّه) عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر (عليه السّلام) و أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قالا: «في صدقة الإبل في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض و ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و ثلاثين، و إذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و أربعين فاذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقّة طروقة الفحل، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستّين، فاذا بلغت ستّين ففيها جذعة ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا و سبعين، فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقّتان طروقتا الحفل، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت ذلك ففيها حقّتان طروقتا الفحل، و إذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، ثمّ ترجع الإبل على أسنانها، و ليس على النيّف شيء و لا على الكسور شيء» الحديث [٣]. هذا.
و لا يخفى أنّ المرجّحات من حيث الصدور وجهة الدلالة و المضمون مع روايات المشهور، فيجب إمّا الجمع بينهما بتقدير (إن زادت واحدة) أو (زادت واحدة) في قوله (عليه السّلام): «فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» على ما هو الوجه بقرينة الروايات المتقدّمة و تقديره في سائر النصب المتأخّرة عنه بالإجماع؛ لاتّفاق العلماء كافّة-
[١]. الفقيه، ج ٢، ص ٢٣.
[٢]. و هما ابن أبي عقيل و ابن جنيد.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٥٣١- ٥٣٢؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٠- ٢١؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٢.