كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٨٣ - خمسة كلّ واحد منها خمس، فإذا بلغت ستّا و عشرين صارت كلّها نصابا واحدا)
..........
الوقوف عليه بعد التتبّع التامّ في كلماتهم. هذا.
و يدلّ على المشهور جملة من الروايات:
منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج: «عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: في خمس قلائص شاة، و ليس فيما دون الخمس شيء، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث، و في عشرين أربع، و في خمس و عشرين خمس، و في ستّ و عشرين ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة» [١].
و منها: ما رواه الشيخ (رحمه اللّه) أيضا في الصحيح عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) [٢].
و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، «قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقّة- و إنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها- إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين
[١]. الاستبصار، ج ٢، ص ١٩- ٢٠؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢١.
[٢]. الاستبصار، ج ٢، ص ١٩؛ التهذيب، ج ٤، ص ٢٠- ٢١.