كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٦ - و أمّا الكلام في المقام الثاني في بيان عنوان ما خرج عن عنوان ما تستحبّ فيه الزكاة
و منها: ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث: «البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا، هل فيه صدقة؟ قال: لا» [١].
و منها: ما عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث «قال: و جعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه» [٢].
و قد تقدّم نقله سابقا كرواية محمّد بن إسماعيل [٣] الذي قيل فيه: الزكاة من الرطبة.
و منها: ما عن عزيز بن المهتدي: «قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن القطن و الزعفران، عليهما زكاة؟ قال: لا» [٤].
و منها: ما عن سماعة عن أبي عبد اللّه: «قال: ليس على البقول و لا على البطّيخ و أشباهه زكاة إلّا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة» [٥].
و منها: ما عن يونس: «قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الأشنان فيه زكاة؟
فقال: لا» [٦].
و منها: ما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) أنّهما قالا: «عفا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن الخضر، قلت: و ما الخضر؟ قالا: كلّ شيء لا يكون له بقاء: البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه:
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٥١٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٦٧.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥١٠؛ التهذيب، ج ٤، ص ٦٥؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٦٣. (مع اختلاف يسير).
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٥١١؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٦٢.
[٤]. الكافي، ج ٣، ص ٥١٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٦٨.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٥١١؛ التهذيب، ج ٤، ص ٦٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٦٨.
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٥١٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٦٨.