دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٢ - اختلاف الحيّ و الميّت في مسألة جواز البقاء
فتوى الحيّ أوسع من فتوى الميّت في الجواز، كما إذا كان الميّت يعتبر في جواز البقاء العمل بفتوى الميّت حال حياته، و لكنّ الحيّ الأعلم يجوّز البقاء مطلقا سواء عمل بفتوى الميت حال حياته أم لم يعمل، فإنّه في هذا الفرض أيضا يكون العاميّ بالرجوع إلى الحيّ عالما بالوظائف الشرعيّة في الوقائع التي قلّد فيها المجتهد الميّت، فلا أثر للضيق في فتوى الميّت في مسألة جواز البقاء.
و بتعبير آخر إذا صارت فتاوى الميّت في الوقائع في المسائل التي تعلم حكمها من الميت حال حياته حجة في حق العاميّ بفتوى الحيّ فلا يمكن شمول اعتبار فتوى الحيّ بالإضافة إلى فتوى الميّت في مسألة البقاء، حيث إنّه لغو محض.
و أمّا إذا كان الأمر بالعكس، بأن كان الميّت يجوّز البقاء على تقليد الميّت في المسائل التي فيها قلّد في حياة المجتهد، سواء عمل بها في حال حياته أم لا، و لكن الحيّ الموجود فعلا يجوز له البقاء على تقليد الميّت في خصوص المسائل التي قلّد فيها المجتهد، و عمل بها في حال حياته، ففي هذا الفرض لو عمل العاميّ بفتوى الميّت في مسألة البقاء حال حياته، كما إذا بقي على تقليد مجتهد برهة من الزمان بعد موته اعتمادا على فتوى حيّ أجاز البقاء على تقليد الميّت و لو لم يعمل بفتواه حال حياته، و بعد موت هذا الحيّ إذا رجع إلى الحيّ الذي يعتبر العمل في حال حياة الميّت يبقى على تقليد الثاني في مسألة البقاء الذي عمل بفتواه حال حياته في البقاء على تقليد الميّت الأوّل، و بذلك يمكن القول باعتبار فتوى الميّت الثاني بفتوى الحيّ الفعليّ في البقاء على تقليد الميّت الأوّل حتّى في المسائل التي لم يعمل بفتواه فيها زمان حياته، فيكون هذا نظير ما أقمنا الدليل على حجّية خبر العدل في الأحكام الشرعيّة و قام خبر عدل على حجّية خبر مطلق الثقة في الأحكام الشرعيّة، فتكون النتيجة حجّية خبر مطلق