دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٠ - في الرجوع إلى المجتهد الانفتاحيّ في الاصول الشرعيّة
الأعلم في الوقائع التي يزعم فيها قيام الطريق بقول المجتهد الانسداديّ، سواء التزم الانسداديّ بمقدّمات الانسداد على الحكومة أو على الكشف، فإنّ الأعلم أقوى خبرة بثبوت الطرق الخاصّة و عدم ثبوتها و مداليها، و مقتضى السيرة المشار إليها اتّباع قوله، فإن تمّت عنده مقدّمات الانسداد على نحو الحكومة فيرجع العاميّ إلى ذلك المجتهد في كون الوظيفة للكلّ في الوقائع الامتثال الظنّي، و كذا تشخيص موارده، لكونه من أهل خبرة ذلك، و في كون الوظيفة جواز الاقتصار عليها إذا لم يمكن للعاميّ إحراز ذلك من وجه آخر.
و إن تمّت المقدمات عنده على نحو الكشف فيرجع إلى الانسداديّ في تشخيص موارد قيام الظنّ بالتكليف و كون الوظيفة العمل بالظنون الموجودة في الوقائع؛ لأنّ نظر الانسداديّ أنّ وظيفة الكلّ الالتزام بما يلتزم هو من الوظيفة.
نعم لو قيل إنّ مقتضى ما ورد في جواز التقليد هو رجوع الجاهل بالحكم الشرعيّ الكلّي في الواقعة إلى العالم به، و أنّ الانسداديّ على الحكومة لا يعرف الحكم الشرعيّ في الوقائع، يكون الرجوع إليه كالرجوع إلى الانفتاحيّ في موارد الاصول العقليّة، و أمّا الرجوع إلى الانسداديّ على نحو الكشف فلا محذور فيه؛ لأنّه عالم بالحكم الشرعيّ الفعليّ في الوقائع، لاعتبار الشارع الظنّ النوعيّ و ظنّه الشخصي علما بالحكم الشرعيّ، و اختصاص اعتبار الظنّ في خصوص حقّه لا ينافي جواز الرجوع إليه بعد كون مظنونه هو الحكم الفرعيّ الكلّي، نظير العلم الوجداني فإنّ اعتباره مختصّ بالعالم، و مع ذلك لا ينافي جواز الرجوع إليه بأدلّة وجوب تعلّم الأحكام من العالم بها.
و على الجملة وجود المجتهد الانفتاحيّ مع كونه غير أعلم لا يمنع عن جواز