دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٢ - قاعدة اليد في تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب
عدم تحقق السبب الناقل و الحاصل الوجه في تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب ما ذكرنا من ثبوت حصول الشرط بالإضافة إلى العمل الواقع عن غير لا الحكم بحصوله في نفسه حتى بالإضافة إلى سائر الآثار المترتبة على حصوله.
قاعدة اليد في تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب
لا ينبغي التأمل في عدم جريان الاستصحاب في موارد جريان قاعدة اليد سواء قيل بأن قاعدة اليد من الأمارات أو أنها من الاصول لما تقدم في وجه تقديم أصالة الصحة في عمل غير من أنه لو لا تقدمها على الاستصحاب لاختص جريانها بموارد نادرة حيث إن الوجه المذكور يجري في تقديم قاعدة اليد أيضا و أنه لولاها لما كان للمسلمين سوق فإن الأيدي إلّا في النادر مسبوقة بعدم الملكية و قد اشتهر عدم جريان قاعدة اليد في موردين، و أنه يؤخذ فيهما بمقتضى الاستصحاب لا لتقديم الاستصحاب على قاعدة اليد بل؛ لأن قاعدة اليد لا دليل عليها فيهما و إن يظهر من كلام المحقق النائيني و اليزدي (قدّس سرّهما) حكومة خطابات الاستصحاب على قاعدة اليد فيهما.
المورد الأوّل- ما إذا اعترف ذو اليد بانتقال المال إليه من المدعي أو مورثه فإنهم ذكروا أن قول ذي اليد بأن المال ملكه إذا انضم إليه اعترافه بأن المال انتقل إليه من المدعي بالبيع أو بالهبة أو بغير ذلك ينقلب إلى الدعوى على من اعترف له بأن المال كان ملكا له أو لمورثه فيصير المدعي على ذي اليد منكرا و ذو اليد مدعيا حيث إن صاحب اليد يدعي بحسب اعترافه انتقال المال إليه عمن اعترف له بأنه