دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠ - عدم جريان أصالة الصحة في موارد الشك في قابلية الفاعل للفعل أو قابلية المورد له
لا يكون مالا شرعا، و لكن لا يخفى ما فيه فإن معاملة الملك مع تلك الأموال ليس للحمل على الصحة بل لقاعدة اليد الجارية في حق ذي اليد.
و مما ذكر يظهر أنه لو علم أن ما بيده من المال قد اشتراه من غير، و لكن لم يعلم أنه اشتراه قبل بلوغه أم بعده يحكم بكونه ملكا له لقاعدة اليد نظير ما إذا رأى في يده مالا لم يعلم أنه للغير أو ماله يحكم بكونه له، و على الجملة البناء على ملكية المال في مثل الفروض لقاعدة اليد لا لقاعدة حمل عمل غير على الصحة و يكشف عن ذلك أنه لو رأى أن فلانا طلق زوجة زيد و لكن لم يعلم أنه كان وكيلا من قبل زيد أو أن طلاقه فضولي فلا يحمل فعله على الصحة بأن يتزوج بها بعد انقضاء عدتها مع احتمال أنه لم يكن وكيلا من قبل الزوج، و نظير ذلك ما إذا رأى شخصا أنه يبيع دار زيد، و لكن لا يدري أن البائع وكيل عن زيد أو أنه يبيع الدار فضولا فلا يحمل بيعه على الصحة بأن يشتريها منه و يعطي الثمن بيده إلى غير ذلك و إن لم يكن ما ذكرنا محرزا فلا أقل من عدم إحراز الحمل على الصحة في موارد الشك في قابلية الفاعل أو المورد.
و قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه) أنه لو تنزلنا عما ذكرنا من جريان أصالة الصحة مع الشك في القابلية فلا تجري أصالة الصحة فيما إذا لم يكن في البين طرف آخر بحيث يلزم لصحة عمله لإحراز القابلية فيه صحة عمل من يشك في قابليته كما إذا شك في أنه عند ما طلق زوجته كان صغيرا فيبطل أم بالغا و أما إذا شك في أنه عند ما اشترى المال كان صغيرا أم بالغا فإنه في هذا الفرض يمكن إحراز صحة شرائه بأصالة الصحة الجارية في بيع البائع فإن صحة البيع لا تتبعض فالحكم بصحته من قبل البائع يلزم الحكم بالصحة من جهة الشراء أيضا بخلاف الشك في بلوغ الزوج عند طلاق زوجته