تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٠ - أقسام الشهرة
الأمر الثالث الشهرة
[أقسام الشهرة]
و هي إما في الرواية، أو في العمل بها و الاستناد إليها، أو في مجرد الفتوى فقط.
و الاولى عبارة عن اشتهار الرواية بين الرواة و المحدّثين و الاهتمام بضبطها و الاعتناء بها، و تكون النسبة بينها و بين الشهرة العملية العموم من وجه، إذ رب رواية مشهورة لم يعمل بها. و رب غير مشهورة عمل بها، و هناك روايات كثيرة مشهورة معمول بها كما لا يخفى، و لا أثر لهذه الشهرة ما لم يوجب الوثوق بالصدور، فتكون من المرجحات في باب التعارض فقط، و قد تقدم في بحث التعارض ما ينفع المقام، فراجع.
و الثانية عبارة عن عمل فقهاء المتقدمين من عصر الغيبة الصغرى و أوائل الكبرى برواية على وجه الاستناد إليها و الاستدلال بها.
و المعروف بين الإمامية أن مثل هذه الشهرة جابرة لضعف السند، كما أن ترك عملهم لخبر صحيح موهن له، و قد استقرت سيرتهم على العمل بما عمل به المشهور و إن كان ضعيفا، و ترك العمل بما لم يعملوا به و إن كان صحيحا إذا لم يثبت خلافهم بدليل صحيح، قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): «لو أراد الإنسان أن يلفق فقها من غير نظر إلى كلام الأصحاب بل من محض الأخبار، يظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين بل سائر المتدينين».
أقول: و هو حق كما هو معلوم على أهله.