تهذيب الأصول
(١)
مقدّمة
٥ ص
(٢)
المقصد الأول ما يكون معتبرا في نفسه
٩ ص
(٣)
و هو القطع و البحث فيه عن امور
١١ ص
(٤)
الأمر الأول و فيه جهات من البحث
١١ ص
(٥)
الاولى المعروف أن مبحث القطع ليس من مسائل فن الاصول
١١ ص
(٦)
الثانية لا ريب في أن القطع، كسائر الصفات النفسانية له حقيقة خاصة و آثار مخصوصة
١١ ص
(٧)
الثالثة للحجية إطلاقات ثلاثة
١٤ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على امور
١٦ ص
(٩)
الأول القطع إما طريق محض إلى الواقع
١٦ ص
(١٠)
الثاني لا ريب في كون الاطمئنان العقلائي حجة عقلائية
١٧ ص
(١١)
الثالث ذكروا أن حكم العقل باعتبار القطع
١٧ ص
(١٢)
الرابع قد أشرنا إلى أنه لا يمكن الجعل التأليفي بين الشيء و ذاتياته
١٧ ص
(١٣)
الخامس عن المحقق الخراساني
١٨ ص
(١٤)
الاقتضاء
١٨ ص
(١٥)
و المفاسد
١٨ ص
(١٦)
و الإنشاء
١٨ ص
(١٧)
و الفعلية
١٨ ص
(١٨)
و التنجز
١٨ ص
(١٩)
و خلاصة القول
١٩ ص
(٢٠)
الأمر الثاني التجري و ما يتعلق به
٢٠ ص
(٢١)
تمهيد
٢٠ ص
(٢٢)
حكم التجري
٢١ ص
(٢٣)
و ينبعي التنبيه على امور
٢٥ ص
(٢٤)
الأول تظهر الثمرة في القبح الفعلي و عدمه
٢٥ ص
(٢٥)
الثاني التجري طغيان و ظلم على المولى
٢٥ ص
(٢٦)
الثالث لا ريب في تباين التجري الاصطلاحي مع المعصية الحقيقية،
٢٦ ص
(٢٧)
الرابع للتجري مراتب متفاوتة جدا
٢٦ ص
(٢٨)
الأمر الثالث أقسام القطع و ما يتعلّق بها
٢٨ ص
(٢٩)
الأمر الرابع أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده
٣٣ ص
(٣٠)
أما الأول فللزوم الدور
٣٣ ص
(٣١)
و أما الثاني و الثالث فللزوم اجتماع المثلين أو الضدين،
٣٤ ص
(٣٢)
الأمر الخامس الموافقة الالتزامية و بعض ما يتعلّق بها
٣٥ ص
(٣٣)
ثم إنه بناء على وجوب الموافقة الالتزامية للتكاليف الفرعية لا بد من البحث فيه من جهات
٣٦ ص
(٣٤)
الاولى أن وجوب الموافقة الالتزامية تابع لكيفية العلم بالتكليف تفصيلا
٣٦ ص
(٣٥)
الثانية لا تلازم بين وجوبها و وجوب الموافقة العملية
٣٦ ص
(٣٦)
الثالثة لا تمانع بين وجوبها و جريان الاصول العملية
٣٦ ص
(٣٧)
الأمر السادس القطع الحاصل من العقليات و قطع القطاع
٣٩ ص
(٣٨)
الأمر السابع العلم الإجمالي و بعض ما يتعلق به
٤٤ ص
(٣٩)
شرائط تنجز العلم الإجمالي
٤٨ ص
(٤٠)
الأول أن يحدث بالعلم الإجمالي تكليف فعلي غير مسبوق بالوجود على كل تقدير
٤٨ ص
(٤١)
الثاني / أن يصلح للداعوية نحو التكليف، خروج موارد ثلاثة
٤٩ ص
(٤٢)
منها ما إذا لم يكن بعض الأطراف مورد الابتلاء
٥٠ ص
(٤٣)
و يترتب على ذلك ثمرات
٥١ ص
(٤٤)
أولها أنه لو اعتقد عدم كون بعض الأطراف مورد الابتلاء فارتكب بعضها و بان الخلاف،
٥١ ص
(٤٥)
ثانيها لو كانت الأطراف مورد الابتلاء و أثّر العلم الإجمالي أثره
٥١ ص
(٤٦)
ثالثها لو علم إجمالا بغصبية إناء مردد بين الإناءين
٥١ ص
(٤٧)
و منها موارد دوران الأمر بين المحذورين مع وحدة القضية من كل جهة زمانا و مكانا
٥٢ ص
(٤٨)
و منها الشبهة غير المحصورة
٥٢ ص
(٤٩)
تنبيه
٥٣ ص
(٥٠)
الأمر الثامن الامتثال الإجمالي
٥٤ ص
(٥١)
المقصد الثاني ما يصح الاعتذار به من جهة الكشف و فيه مباحث
٥٧ ص
(٥٢)
تمهيد
٥٩ ص
(٥٣)
المبحث الأول امكان التعبّد بغير العلم
٦١ ص
(٥٤)
المراد من الإمكان
٦١ ص
(٥٥)
الأول القياس على الإخبار عن اللّه تعالى و الجواب عنه
٦٢ ص
(٥٦)
الثاني النقض للغرض المناقشة فيه
٦٢ ص
(٥٧)
الثالث تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة و الجواب عنه
٦٢ ص
(٥٨)
الرابع اجتماع المثلين أو الضدين الجواب عنه
٦٥ ص
(٥٩)
ذكر أجوبة الاصوليين عن الدليل الرابع و المناقشة فيها
٦٧ ص
(٦٠)
المبحث الثاني أصالة عدم الاعتبار و عدم صحة الاعتذار
٧٠ ص
(٦١)
و قد يقرر الأصل في المقام بوجوه اخرى
٧١ ص
(٦٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٧٢ ص
(٦٣)
الأول الاستدلال على حرمة التشريع، أنحاء ما يضاف إلى الشارع، أقسام التشريع
٧٢ ص
(٦٤)
الثاني حرمة الفعل المشرع فيه
٧٣ ص
(٦٥)
الثالث عدم الفرق بين البدعة و التشريع
٧٣ ص
(٦٦)
الرابع الرد على صاحب الكفاية في قوله إن حجية شيء في الدين غير مساوق لصحة انتسابها إلى الشارع
٧٣ ص
(٦٧)
هذه نخبة الكلام في أصالة عدم الحجية و عدم صحة الاعتذار في ما شك في حجيته، و قد خرج عن هذا الأصل امور
٧٤ ص
(٦٨)
الأمر الأول الظواهر
٧٥ ص
(٦٩)
اعتبار الظواهر من الاصول النظامية، البحث فيها صغروي و كبروي
٧٥ ص
(٧٠)
استدلال الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن و الجواب عنه
٧٥ ص
(٧١)
لا بد من ذكر امور
٧٧ ص
(٧٢)
الأول النص و الظواهر و الأظهر من أوصاف اللفظ
٧٧ ص
(٧٣)
الثاني عدم دوران حجية الظهور مدار حصول الظن الشخصي
٧٨ ص
(٧٤)
الثالث للظهور مراتب متفاوتة
٧٨ ص
(٧٥)
الرابع في اختلاف قراءة القرآن
٧٨ ص
(٧٦)
مناشئ الظهور
٧٩ ص
(٧٧)
الأمر الثاني الاجماع
٨١ ص
(٧٨)
طرق استكشاف رأي المعصوم
٨٢ ص
(٧٩)
الأول دخول شخص المعصوم
٨٢ ص
(٨٠)
الثاني قاعدة اللطف و اللطف
٨٢ ص
(٨١)
الثالث الحدس
٨٣ ص
(٨٢)
الرابع تراكم الظنون من آراء الأعلام
٨٣ ص
(٨٣)
الخامس لأجل كشفه عن دليل معتبر وصل إليهم
٨٣ ص
(٨٤)
السادس لأجل كونه كاشفا عن قاعدة معتبرة عقلائية أو شرعية،
٨٤ ص
(٨٥)
السابع أن يتفرد فقيه في عصر و لم يكن فقيه آخر في طبقته
٨٤ ص
(٨٦)
الثامن الإجماع القهري الانطباقي بعد استقرار رأي فقيه بين الناس
٨٤ ص
(٨٧)
تحقيق الكلام في الإجماع عند الإمامية
٨٥ ص
(٨٨)
نقل الإجماع
٨٥ ص
(٨٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٧ ص
(٩٠)
الأول الإجماع إنما يكون معتبرا إذا حصل الاطمئنان منه
٨٧ ص
(٩١)
الثاني يعرض على الإجماع ما يعرض على الخبر الواحد
٨٨ ص
(٩٢)
الثالث معنى قول الفقهاء «نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر»
٨٨ ص
(٩٣)
الرابع إذا شك في أن ناقل الإجماع استند إلى الحس أو الحدس
٨٨ ص
(٩٤)
الخامس معنى الإجماع المحصل
٨٨ ص
(٩٥)
السادس نقل كلام المحقق البحراني في الحدائق ختام في الشياع و الاستفاضة و التواتر
٨٩ ص
(٩٦)
ختام
٨٩ ص
(٩٧)
الأمر الثالث الشهرة
٩٠ ص
(٩٨)
أقسام الشهرة
٩٠ ص
(٩٩)
الإشكال على اعتبار الشهرة الاستنادية صغرى و كبرى و الجواب عنه
٩١ ص
(١٠٠)
الاستدلال على اعتبار الشهرة الفتوائية، الإشكال عليه
٩٣ ص
(١٠١)
التمسك بالمقبولة على اعتبار الشهرة مطلقا، الإشكال عليه و الجواب عنه
٩٤ ص
(١٠٢)
إشكال المحقق النائيني على الاستدلال و الجواب عنه
٩٥ ص
(١٠٣)
ختام فيه امور
٩٦ ص
(١٠٤)
الأول عدم الفرق في الشهرة مطلقا بين أن يكون موردها نفس الأحكام أو ما يتعلق بها
٩٦ ص
(١٠٥)
الثاني المراد من الواجب في كلمات قدماء الأصحاب
٩٦ ص
(١٠٦)
الثالث إطلاق الشهرة القدمائية يقتضي الاتصال إلى المعصوم
٩٧ ص
(١٠٧)
الرابع لا أثر للشهرة الاستنادية في غير الوجوب و الحرمة
٩٧ ص
(١٠٨)
الخامس لا اختصاص للشهرة الاستنادية بخصوص مسائل الفقه
٩٧ ص
(١٠٩)
السادس نقل كلام صاحب الجواهر في اختلاف القدماء
٩٧ ص
(١١٠)
السابع تفسير قول الفقهاء «على الأشهر، عليه الأكثر، عليه المعظم»
٩٨ ص
(١١١)
الثامن طرق إحراز الشهرة
٩٨ ص
(١١٢)
الأمر الرابع الخبر الواحد
٩٩ ص
(١١٣)
تمهيد و فيه امور
٩٩ ص
(١١٤)
الأول المناط في إثبات الحكم الشرعي بالخبر الواحد
٩٩ ص
(١١٥)
الثاني زمان حدوث البحث في الخبر الواحد
٩٩ ص
(١١٦)
الثالث الكلام في أن البحث في حجية الخبر الواحد من مسائل الاصول
١٠٠ ص
(١١٧)
الرابع قد ادعي الإجماع على حجية ما في الكتب الأربعة، الإشكال عليه و الجواب عنه
١٠١ ص
(١١٨)
أدلة عدم اعتبار الخبر الواحد
١٠٢ ص
(١١٩)
اعتبار الخبر الواحد بالأدلة الأربعة
١٠٤ ص
(١٢٠)
الاستدلال من الكتاب بآية النبأ بمفهوم الشرط تارة و مفهوم الوصف اخرى
١٠٤ ص
(١٢١)
و أشكل على الاستدلال بوجوه
١٠٥ ص
(١٢٢)
مناقشات لا تختص بآية النبأ بل تعمها و غيرها وردها
١٠٧ ص
(١٢٣)
إشكالات تختص بالاخبار مع الواسطة فقط
١٠٧ ص
(١٢٤)
كيفية الاستدلال بآية النفر، الإشكال عليها ثم الجواب عنه
١٠٩ ص
(١٢٥)
الاستدلال بآيتي الكتمان و السؤال و آية الاذن
١١٠ ص
(١٢٦)
الأخبار المتواترة إجمالا الدالة على اعتبار خبر الواحد
١١١ ص
(١٢٧)
الإجماع و السيرة على اعتباره
١١٢ ص
(١٢٨)
الردّ على السيرة و الجواب عنه
١١٣ ص
(١٢٩)
الاستدلال على اعتبار الخبر الواحد بوجوه عقلية و الجواب عنها، الفرق بين الانسداد الصغير و الانسداد الكبير
١١٤ ص
(١٣٠)
نتائج البحث
١١٥ ص
(١٣١)
الاولى أن النزاع في اعتبار الخبر الواحد صغرويا لا أن يكون كبرويا
١١٥ ص
(١٣٢)
الثانية العدالة في الراوي طريقية لا أن تكون موضوعية
١١٦ ص
(١٣٣)
الثالثة مراتب الوثوق و الاطمئنان
١١٦ ص
(١٣٤)
الرابعة الكلام في اعتبار تضعيفات بعض علماء الرجال
١١٦ ص
(١٣٥)
الخامسة تحقيق الكلام في أقوال الرجال بالنسبة إلى الرواة
١١٧ ص
(١٣٦)
السادسة بيان المراد من الوثوق و الصدق المعتبرين في الراوي
١١٨ ص
(١٣٧)
السابعة مورد اعتبار التوثيق
١١٩ ص
(١٣٨)
الثامنة موجبات الوثوق بالصدور
١٢٠ ص
(١٣٩)
التاسعة كلام في حال الرواة
١٢٠ ص
(١٤٠)
العاشرة وثوق الراوي على قسمين
١٢١ ص
(١٤١)
الحادية عشر في الوثوق
١٢١ ص
(١٤٢)
الثانية عشرة فى و التضعيف
١٢١ ص
(١٤٣)
الأمر الخامس الاجتهاد و التقليد
١٢٢ ص
(١٤٤)
تعريف الاجتهاد و التقليد
١٢٢ ص
(١٤٥)
آراء العلماء في الاجتهاد و ما يعتبر في الاجتهاد
١٢٣ ص
(١٤٦)
التقليد
١٢٥ ص
(١٤٧)
تعريف التقليد
١٢٥ ص
(١٤٨)
المطلق و المتجزّي
١٢٥ ص
(١٤٩)
ما يعتبر في مرجع التقليد
١٢٦ ص
(١٥٠)
التخطئة و التصويب
١٢٨ ص
(١٥١)
أقسام التصويب
١٢٩ ص
(١٥٢)
الأعلمية
١٣١ ص
(١٥٣)
الاستدلال على اعتبارها في المرجع و المناقشة فيه
١٣٢ ص
(١٥٤)
أدلة عدم اعتبار الأعلمية و الردّ عليها
١٣٢ ص
(١٥٥)
فوائد
١٣٣ ص
(١٥٦)
الاولى بيان المراد من الأعلم
١٣٣ ص
(١٥٧)
الثانية كيفية تحقق موضوع الأعلم
١٣٣ ص
(١٥٨)
الثالثة لو شك في اختلاف الأعلم مع غيره
١٣٣ ص
(١٥٩)
تبدل الرأي
١٣٤ ص
(١٦٠)
تقليد الميت
١٣٤ ص
(١٦١)
و خلاصة الكلام أنه لا بد و أن يبحث من وجهين
١٣٤ ص
(١٦٢)
اعتبار مطلق الظن
١٣٦ ص
(١٦٣)
الاستدلال على اعتباره و الجواب عنه
١٣٦ ص
(١٦٤)
أحدها أن مخالفة الحكم الإلزامي المظنون مظنة للضرر
١٣٦ ص
(١٦٥)
و إن كان المراد به الضرر الدنيوي فيرد عليه
١٣٧ ص
(١٦٦)
أولا أن تبعية الأحكام مطلقا للمصالح و المفاسد الدنيوية تحتاج إلى دليل
١٣٧ ص
(١٦٧)
و ثانيا كل ضرر دنيوي ليس بواجب الدفع مطلقا،
١٣٧ ص
(١٦٨)
و ثالثا على فرض تحققه،
١٣٧ ص
(١٦٩)
ثانيها أنه من البديهي وجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة
١٣٧ ص
(١٧٠)
ثالثها إنه بعد لزوم الأخذ بها في الجملة لو لم يؤخذ بالمظنون
١٣٧ ص
(١٧١)
رابعها دليل الانسداد
١٣٨ ص
(١٧٢)
مقدمات دليل الانسداد و المناقشة فيها
١٣٨ ص
(١٧٣)
المقدمة الاولى
١٣٨ ص
(١٧٤)
المقدمة الثانية
١٣٨ ص
(١٧٥)
المقدمة الثالثة
١٣٨ ص
(١٧٦)
المقدمة الرابعة
١٣٨ ص
(١٧٧)
المقدمة الخامسة
١٣٨ ص
(١٧٨)
جملة القول في الاحتياط أقسامه بيان الإشكال فيه
١٣٩ ص
(١٧٩)
نقل كلام صاحب الكفاية في الحرج الحاصل من الامتثال و الرد عليه
١٤٠ ص
(١٨٠)
الإشكال في وجوب الاحتياط الذي لا يوجب العسر و الحرج
١٤١ ص
(١٨١)
الرجوع إلى الاصول العملية بيان الإشكال فيه الجواب عن الإشكال المعروف من التناقض بين صدر دليل الاستصحاب و ذيله
١٤٢ ص
(١٨٢)
بيان المختار في دليل الانسداد
١٤٤ ص
(١٨٣)
و ينبغي التنبيه على امور
١٤٥ ص
(١٨٤)
الأول هل تكون نتيجة دليل الانسداد في المسألة الأصولية أو في الأحكام أو فيهما معا
١٤٥ ص
(١٨٥)
الثاني هل تكون نتيجة دليل الانسداد الكشف أو الحكومة؟
١٤٦ ص
(١٨٦)
الثالث هل تكون النتيجة كلية أو مهملة؟
١٤٧ ص
(١٨٧)
الرابع الإشكال على النهي عن الظن القياسي و الرد عليه
١٤٩ ص
(١٨٨)
الخامس لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
١٥٠ ص
(١٨٩)
السادس كلام في الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف
١٥٠ ص
(١٩٠)
السابع في الظن الغير المعتبر
١٥٠ ص
(١٩١)
الثامن اعتبار الظن في الاعتقاديات
١٥١ ص
(١٩٢)
أقسام الاعتقاديات الاستدلال على وجوب المعرفة عقلا و الرد عليه
١٥١ ص
(١٩٣)
الاستدلال على وجوب معرفة المعاد و المناقشة فيه
١٥١ ص
(١٩٤)
الاستدلال على وجوب المعرفة شرعا و ردّه
١٥٣ ص
(١٩٥)
فوائد
١٥٤ ص
(١٩٦)
الاولى المناط في المعرفة هو الاعتقاد و الجزم
١٥٤ ص
(١٩٧)
الثانية عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي
١٥٤ ص
(١٩٨)
الثالثة تعيين أحد مراتب الاعتقاد و الجزم، تعيين مراتب القصور
١٥٥ ص
(١٩٩)
الرابعة أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن
١٥٥ ص
(٢٠٠)
المقصد الثالث الاصول العملية
١٥٧ ص
(٢٠١)
و فيه فصول
١٥٩ ص
(٢٠٢)
تمهيد في عدد الاصول العملية، الفرق بين الجهل في موردها و الجهل في مورد الأمارات
١٥٩ ص
(٢٠٣)
و لا بد من تقديم أمور
١٦٠ ص
(٢٠٤)
الأول إن الجهل إنما يكون مورد الاصول مطلقا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل
١٦٠ ص
(٢٠٥)
الثاني كون البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
١٦٠ ص
(٢٠٦)
الثالث كون بحث الحظر و الترخيص أعم موردا عن بحث البراءة
١٦٠ ص
(٢٠٧)
الرابع المراد بالجهل و الشك
١٦٠ ص
(٢٠٨)
الخامس كون الاصول الأربعة المعروفة من الامور العقلائية
١٦١ ص
(٢٠٩)
السادس أن النزاع بين الاصولي و الأخباري صغروي لا أن يكون كبرويا
١٦١ ص
(٢١٠)
السابع تقسيم آخر للاصول
١٦١ ص
(٢١١)
الثامن كون مباحث الاصول العملية من علم الاصول 161 الفصل الأول- البراءة
١٦١ ص
(٢١٢)
الفصل الأول البراءة
١٦٢ ص
(٢١٣)
أدلة البراءة في الشبهات الحكمية مطلقا
١٦٢ ص
(٢١٤)
الاستدلال بالكتاب
١٦٢ ص
(٢١٥)
منها قوله تعالى
١٦٢ ص
(٢١٦)
الاستدلال و المناقشة فيه
١٦٢ ص
(٢١٧)
و منها قوله تعالى
١٦٣ ص
(٢١٨)
استدلال الأخباريين على عدم الملازمة بين حكم العقل و الشرع و الجواب عنه
١٦٤ ص
(٢١٩)
الاستدلال بالسنة على البراءة
١٦٥ ص
(٢٢٠)
منها حديث الرفع، المراد من الرفع و الإشكال عليه و الجواب عنه
١٦٥ ص
(٢٢١)
ثم إن البحث عن حديث الرفع يقع ضمن امور
١٦٥ ص
(٢٢٢)
الأول مقتضى عموم الحديث و إطلاقه القول بأنه لا وجه لرفع المؤاخذة و دفعه
١٦٦ ص
(٢٢٣)
الثاني الأثر الشرعي المترتب على الشيء
١٦٧ ص
(٢٢٤)
الثالث تقدم حديث الرفع على الأحكام الواقعية، الإشكال بأنه يستلزم النسخ أو التصويب أو الصرف و الجواب عنه
١٦٧ ص
(٢٢٥)
الرابع الحديث يرفع كل ما يمكن أن تناله يد الجعل الإشكال عليه و الجواب عنه
١٦٨ ص
(٢٢٦)
الخامس توجيه ما ذكر في الحديث من الطيرة، و الحسد، و التفكر في الوسوسة في الخلق
١٦٩ ص
(٢٢٧)
السادس كلام في مثبتات الاصول العملية
١٧٠ ص
(٢٢٨)
و منها مرسل الصدوق، ذكر الاحتمالات فيه و الجواب عنها
١٧٠ ص
(٢٢٩)
و منها حديث الحجب المناقشة في الاستدلال به
١٧١ ص
(٢٣٠)
و منها صحيح ابن الحجاج المناقشة فيه ردّ ما يستشكل عليه
١٧١ ص
(٢٣١)
الاستدلال بالإجماع، و دليل العقل، و الأصل على البراءة
١٧٣ ص
(٢٣٢)
الفصل الثاني ما يتعلق بالاحتياط
١٧٤ ص
(٢٣٣)
أدلة القول بوجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية و الجواب عنها
١٧٤ ص
(٢٣٤)
استدل عليه بالأدلة الثلاثة
١٧٤ ص
(٢٣٥)
فمن الكتاب
١٧٤ ص
(٢٣٦)
و من السنة
١٧٤ ص
(٢٣٧)
المناقشة في الاستدلال بصحيح ابن الحجاج الوارد في الصيد
١٧٦ ص
(٢٣٨)
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط
١٧٧ ص
(٢٣٩)
الكلام في مورد إجمال النص أو تعارضه
١٧٨ ص
(٢٤٠)
الكلام في الشبهات الموضوعية
١٧٩ ص
(٢٤١)
و ينبغي التنبيه على امور
١٧٩ ص
(٢٤٢)
الأول تقدم الأمارات على الاصول الموضوعية و الأخيرة على الاصول الحكمية
١٧٩ ص
(٢٤٣)
بعض الكلام في أصالة عدم التذكية
١٨٠ ص
(٢٤٤)
التعرض لأمرين
١٨٠ ص
(٢٤٥)
الأول المراد من غير المذكي و الميتة
١٨٠ ص
(٢٤٦)
الثاني أن الحيوان بالنسبة إلى التذكية و عدمها على أقسام
١٨٢ ص
(٢٤٧)
إذا تبين هذا نقول إن الشك في التذكية
١٨٢ ص
(٢٤٨)
تارة في الشبهة الحكمية،
١٨٢ ص
(٢٤٩)
و اخرى في الشبهة الموضوعية الخارجية
١٨٢ ص
(٢٥٠)
تفصيل القول في جريان أصالة عدم التذكية في الشبهات الموضوعية
١٨٣ ص
(٢٥١)
بيان الحق في المقام، التمسك ببعض الأخبار على ذلك
١٨٥ ص
(٢٥٢)
التنبيه الثاني لا ريب في حسن الاحتياط غير المخلّ بالنظام
١٨٥ ص
(٢٥٣)
الكلام في قاعدة التسامح من جهات
١٨٧ ص
(٢٥٤)
الجهة الاولى في الأخبار الدالة على القاعدة
١٨٧ ص
(٢٥٥)
المناقشة فيها و ذكر الاحتمالات فيها و الإشكال عليها
١٨٨ ص
(٢٥٦)
الجهة الثانية هل تدل الأخبار على ترتيب جميع آثار المطلوب الشرعي؟
١٨٩ ص
(٢٥٧)
الجهة الثالثة موارد جريان قاعدة التسامح في الأدلة
١٩٠ ص
(٢٥٨)
التنبيه الثالث دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٩٠ ص
(٢٥٩)
الإشكال على المشهور، و نقل كلام بعض مشايخنا و الرد عليه
١٩١ ص
(٢٦٠)
أقسام الواجب التخييري
١٩٢ ص
(٢٦١)
موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير
١٩٢ ص
(٢٦٢)
الكلام في دوران الأمر بين الواجب العيني و الكفائي
١٩٣ ص
(٢٦٣)
التنبيه الرابع جريان البراءة في جميع الشبهات مطلقا
١٩٣ ص
(٢٦٤)
توهم اختصاص البراءة ببعض الأقسام و الجواب عنه
١٩٣ ص
(٢٦٥)
نتيجة البحث
١٩٤ ص
(٢٦٦)
الفصل الثالث أصالة التخيير و البحث فيها من جهات
١٩٥ ص
(٢٦٧)
الجهة الاولى بيان موضوعها
١٩٥ ص
(٢٦٨)
الجهة الثانية أقسام التخيير و مجرى كل واحد منها في التوصليات و التعبديات
١٩٥ ص
(٢٦٩)
الجهة الثالثة في استمرار التخيير و الإشكال عليه
١٩٧ ص
(٢٧٠)
الشك في المكلف به
١٩٨ ص
(٢٧١)
موضوع الشك في المكلف به، جهات الشك و الكلام يقع في مقامين
١٩٨ ص
(٢٧٢)
المقام الأول في المتباينين
١٩٩ ص
(٢٧٣)
مناط البحث فيه الكلام في العلم الإجمالي الاستدلال عليه بوجوه
١٩٩ ص
(٢٧٤)
الأول اختلاف مورد الشك الذي هو مجرى الاصول عن أطراف العلم الإجمالي، إشكال و جواب
١٩٩ ص
(٢٧٥)
الثاني أن الاصول العملية بحسب ملاحظاتها مع أطراف العلم الإجمالي على أقسام ثلاثة
٢٠٠ ص
(٢٧٦)
الثالث ما عن شيخنا الأنصاري
٢٠١ ص
(٢٧٧)
موارد عدم وجوب الموافقة القطعية
٢٠٣ ص
(٢٧٨)
الأول ما إذا دلّ دليل مخصوص على أن الشارع اكتفى بالامتثال الاحتمالي
٢٠٣ ص
(٢٧٩)
الثاني ما إذا كان في بعض الأطراف تكليف فعلي
٢٠٣ ص
(٢٨٠)
الثالث ما إذا لم يصلح العلم الإجمالي للداعوية
٢٠٣ ص
(٢٨١)
الرابع خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة؟
٢٠٤ ص
(٢٨٣)
حكم ما إذا كان شيء مورد الابتلاء من جهة و خارجا عنه من جهة اخرى
٢٠٥ ص
(٢٨٤)
الخامس الاضطرار و هو إما إلى تمام الأطراف أو إلى بعضها
٢٠٥ ص
(٢٨٥)
و الأول يوجب سقوط العلم التفصيلي عن التنجز
٢٠٥ ص
(٢٨٦)
و الثاني إما إلى المعين، أو إلى غيره،
٢٠٥ ص
(٢٨٧)
نقل الكلام عن بعض مشايخنا في الاضطرار إلى غير المعين و المناقشة فيه
٢٠٦ ص
(٢٨٨)
السادس فقدان بعض الأطراف
٢٠٧ ص
(٢٨٩)
السابع الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، رأي المشهور فيه المناقشة فيه
٢٠٧ ص
(٢٩٠)
نقل كلام صاحب الكفاية في تثليث الأقسام في الملاقي لأحد الاطراف و ردّه
٢٠٨ ص
(٢٩١)
الثامن عدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية أو تدريجية
٢١٠ ص
(٢٩٢)
التاسع لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية
٢١١ ص
(٢٩٣)
العاشر عدم الفرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية أو المفهومية
٢١١ ص
(٢٩٤)
الشبهة غير المحصورة
٢١٢ ص
(٢٩٥)
المقام الثانى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر
٢١٣ ص
(٢٩٦)
الفرق بينه و بين الشك في المحصل، أقسام الشك في الأقل و الأكثر
٢١٣ ص
(٢٩٧)
بيان الحق في المقام، إقامة الشكل الأول على ذلك
٢١٤ ص
(٢٩٨)
الاستدلال على وجوب الاحتياط و الجواب عنه
٢١٥ ص
(٢٩٩)
التمسك لعدم وجوب الأكثر بالأصل الأزلي
٢١٦ ص
(٣٠٠)
الكلام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل و الأكثر
٢١٦ ص
(٣٠١)
بعض أحكام الخلل
٢١٧ ص
(٣٠٢)
النقيصة السهوية و الكلام فيها
٢١٨ ص
(٣٠٣)
الأولى تصوير التكليف بالنسبة إلى المنسي و غيره، الجواب عنه الإشكال في تكليف غير المنسي بوجوه
٢١٨ ص
(٣٠٤)
الثانية بحسب دلالة غير المنسي بوجوه
٢١٩ ص
(٣٠٥)
الثالثة بحسب الأدلة الثانوية الدالة على وجوب البقية
٢٢٠ ص
(٣٠٦)
حكم الزيادة و البحث فيها
٢٢٠ ص
(٣٠٧)
الأولى في تصويرها الردّ على من قال بعدم إمكان تصويرها
٢٢١ ص
(٣٠٨)
الثانية أقسام الزيادة
٢٢١ ص
(٣٠٩)
الثالثة حكمها، التمسك بأصالة عدم المانعية، و الاستصحاب و هو على أنحاء
٢٢٢ ص
(٣١٠)
الإشكال على التمسك بالاستصحاب
٢٢٢ ص
(٣١١)
ثم إنه قد استدل على البطلان بالزيادة العمدية
٢٢٣ ص
(٣١٢)
ما يتعلّق بالجزء و الشرط
٢٢٤ ص
(٣١٣)
توهم اختصاص البحث في المقام ببعض الموارد و الإشكال، و الردّ على التوهم بأن البحث مبني على ثبوت
٢٢٤ ص
(٣١٤)
أقسام دليل المقيد و القيد
٢٢٥ ص
(٣١٥)
بعض الكلام في قاعدة الميسور، التمسك بالاخبار الإشكال عليها و الجواب عنه
٢٢٦ ص
(٣١٦)
فائدة
٢٢٧ ص
(٣١٧)
لو دار الأمر بين كون شيء شرطا في العبادة أو مانعا
٢٢٧ ص
(٣١٨)
شروط الاصول الاحتياط
٢٢٨ ص
(٣١٩)
الجواب عن أن الاحتياط مخالف لقصد الوجه و الجزم في النية، مراتب الامتثال
٢٢٨ ص
(٣٢٠)
الجواب عن أن الاحتياط المستلزم للتكرار لهو و عبث
٢٢٩ ص
(٣٢١)
الفحص في مورد الاصول العملية
٢٢٩ ص
(٣٢٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٢٣١ ص
(٣٢٣)
الأول هل أن وجوب التعلم نفسي أو طريقي أو مقدمي؟
٢٣١ ص
(٣٢٤)
الثاني ملاك وجوب التعلم
٢٣٢ ص
(٣٢٥)
الثالث دوران صحة العمل و بطلانه مدار المطابقة للوظيفة و عدمها
٢٣٢ ص
(٣٢٦)
الرابع تلازم الصحة و سقوط العقاب، الإشكال في بعض الموارد و الجواب عنه و تعيين الحق في المقام
٢٣٣ ص
(٣٢٧)
ثم إنه قد ذكر الفاضل التوني
٢٣٤ ص
(٣٢٨)
الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة اخرى
٢٣٤ ص
(٣٢٩)
الشرط الثاني - مما ذكره الفاضل التوني- أن لا يكون في إعمالها الضرر
٢٣٥ ص
(٣٣٠)
الكلام في قاعدة الضرر، و فيها جهات من البحث
٢٣٥ ص
(٣٣١)
الأولى كونها من القواعد العقلائية
٢٣٥ ص
(٣٣٢)
الثانية الفرق بين الضرر و الحرج
٢٣٧ ص
(٣٣٣)
الثالثة المراد من كلمة (لا) ذكر الإشكال المعروف
٢٣٨ ص
(٣٣٤)
الرابعة إنها من القواعد العامة، الإشكال عليها بكثرة ورود التخصيصات و الجواب عنه
٢٣٩ ص
(٣٣٥)
الخامسة تقديم قاعدة الضرر على جميع الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام مطلقا
٢٤١ ص
(٣٣٦)
السادسة تعارض ضرر مع ضرر آخر
٢٤٢ ص
(٣٣٧)
فرع
٢٤٤ ص
(٣٣٨)
السابعة قد تتقدم قاعدة الحرج على قاعدة الضرر
٢٤٤ ص
(٣٣٩)
تتميم
٢٤٤ ص
(٣٤٠)
الفصل الرابع الاستصحاب
٢٤٧ ص
(٣٤١)
و لا بد من تقديم امور
٢٤٧ ص
(٣٤٢)
الأول الفرق بين المسألة الأصولية و الفقهية، و القاعدة الفقهية
٢٤٧ ص
(٣٤٣)
الثاني الفرق بين الاستصحاب، و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع
٢٤٨ ص
(٣٤٤)
الثالث للاستصحاب أقسام مختلفة
٢٤٩ ص
(٣٤٥)
منها بحسب زمان اليقين و الشك
٢٤٩ ص
(٣٤٦)
و منها بحسب منشأ الشك بين المقتضي و الرافع و الغاية، و تعريف المقتضي
٢٤٩ ص
(٣٤٧)
أقسام المقتضي، تعريف الرافع و الفرق بيته و بين المانع
٢٥٠ ص
(٣٤٨)
تعريف الغاية، تصادق الشك في المقتضي مع النسخ و الغاية في غير الشبهة الموضوعية
٢٥٠ ص
(٣٤٩)
و منها تقسيمه بحسب الدليل الدال على المستصحب فإنه
٢٥١ ص
(٣٥٠)
و منها تقسيمه بحسب المستصحب،
٢٥١ ص
(٣٥١)
الرابع إن كان الدليل على المستصحب هو العقل
٢٥١ ص
(٣٥٢)
الخامس قد فصل في اعتبار الاستصحاب بين الشك في الرافع فيعتبر
٢٥٢ ص
(٣٥٣)
التفصيل بين الموضوعات و الأحكام و الجواب عنه
٢٥٣ ص
(٣٥٤)
الأدلة على حجية الاستصحاب
٢٥٤ ص
(٣٥٥)
الأول دعوى الإجماع
٢٥٤ ص
(٣٥٦)
الثاني إن سبق الثبوت يوجب الظن بالبقاء
٢٥٤ ص
(٣٥٧)
الثالث بناء العقلاء، لأن الشك عندهم
٢٥٤ ص
(٣٥٨)
الرابع جملة من الأخبار
٢٥٥ ص
(٣٥٩)
الأول مضمر زرارة
٢٥٥ ص
(٣٦٠)
الثاني مضمر زرارة الآخر
٢٥٦ ص
(٣٦١)
الثالث صحيح زرارة
٢٥٨ ص
(٣٦٢)
الرابع قول أمير المؤمنين
٢٥٩ ص
(٣٦٣)
الخامس المكاتبة
٢٥٩ ص
(٣٦٤)
تنبيهات الاستصحاب
٢٦١ ص
(٣٦٥)
التنبيه الأول انقسام الأحكام إلى تكليفية و وضعية
٢٦١ ص
(٣٦٦)
التنبيه الثاني الكلام في الاكتفاء بالشك التقديري، مناقشة رأي من اكتفى بالشك و اليقين فقط
٢٦٥ ص
(٣٦٧)
التنبيه الثالث المراد من اليقين في مورد الاستصحاب
٢٦٦ ص
(٣٦٨)
التنبيه الرابع اقسام الاستصحاب باعتبار الجزئي و الكلي
٢٦٦ ص
(٣٦٩)
الأول ما إذا كان المستصحب جزئيا خارجيا، موضوعيا كان أو حكميا
٢٦٧ ص
(٣٧٠)
الثاني ما يجري فيه استصحاب الكلي دون استصحاب الفرد و الجزئي،
٢٦٧ ص
(٣٧١)
الثالث ما لا يجري فيه استصحاب الكلي و الجزئي
٢٧٠ ص
(٣٧٢)
التنبيه الخامس الكلام في الاستصحاب في الزمان و الزمانيات و المتدرجات في الوجود، الإشكال عليه و الجواب عنه
٢٧١ ص
(٣٧٣)
التنبيه السادس في الاستصحاب التعليقي الإشكال عليه و الجواب عنه
٢٧٣ ص
(٣٧٤)
التنبيه السابع الاستصحاب في نسخ ما ثبت في شريعة أو شريعتين
٢٧٤ ص
(٣٧٥)
التنبيه الثامن في الأصل المثبت، الفرق بين الأمارة و الأصل و المناقشة فيه بيان الحق في المقام
٢٧٤ ص
(٣٧٦)
بقي امور لا بد من التنبيه عليها
٢٧٦ ص
(٣٧٧)
الأول في المراد بالأثر الشرعي
٢٧٦ ص
(٣٧٨)
الثاني لا وجه لتوهم الإثبات بين الكلي و الفرد
٢٧٦ ص
(٣٧٩)
الثالث أقسام الأثر المترتب على الشيء
٢٧٧ ص
(٣٨٠)
الرابع الجواب عن موارد ربما يستظهر من المشهور اعتبار الأصل المثبت فيها
٢٧٧ ص
(٣٨١)
الخامس جريان الاستصحاب في ما كان الأثر للبقاء فقط أيضا
٢٧٨ ص
(٣٨٢)
التنبيه التاسع أقسام الشك في حدوث الحادث، للكلام في جريان الاستصحاب في ما كان للشك في السبق و اللحوق، الكلام
٢٧٨ ص
(٣٨٣)
التنبيه العاشر الكلام في الاستصحاب في الاعتقادات، أقسامها، استصحاب الحكم، استصحاب بقاء الشريعة
٢٨١ ص
(٣٨٤)
التنبيه الحادي عشر الكلام في بعض الموارد التي قد يتردد بين كونها من الأصل اللفظي حتى يتقدم أو الأصل العملي تحقيق الكلام
٢٨٢ ص
(٣٨٥)
التنبيه الثاني عشر المراد بالشك في البقاء
٢٨٥ ص
(٣٨٦)
التنبيه الثالث عشر الكلام في استصحاب الصحة، المراد منها
٢٨٥ ص
(٣٨٧)
التنبيه الرابع عشر أقسام اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة، تعيين المراد منها
٢٨٦ ص
(٣٨٨)
تقدم الاستصحاب على سائر الاصول العملية
٢٨٧ ص
(٣٨٩)
تعارض الاستصحابين
٢٨٨ ص
(٣٩٠)
الخاتمة فى ذكر بعض القواعد المتقدمة على الاستصحاب
٢٩١ ص
(٣٩١)
قاعدتا التجاوز و الفراغ
٢٩٣ ص
(٣٩٢)
الجهة الاولى هل هما من القواعد التعبّدية المحضة، أو العقلائية التي كشف عنها الشارع
٢٩٣ ص
(٣٩٣)
الجهة الثانية هل هما قاعدتان مختلفتان
٢٩٣ ص
(٣٩٤)
الجهة الثالثة أنه على القول بكونهما من الأمارات تعتبر مثبتاتهما
٢٩٥ ص
(٣٩٥)
الجهة الرابعة الفراغ
٢٩٥ ص
(٣٩٦)
الكلام في اعتبار الدخول في الغير فيهما
٢٩٦ ص
(٣٩٧)
الكلام في المراد من التجاوز
٢٩٧ ص
(٣٩٨)
الجهة الخامسة تجري قاعدة الفراغ في الشك في الشرط نصا و إجماعا
٢٩٩ ص
(٣٩٩)
الجهة السادسة اختصاص جريان القاعدة بخصوص السهو و الغفلة
٣٠٠ ص
(٤٠٠)
الجهة السابعة هل إن البناء على الوقوع في موردها ترخيص أو عزيمة
٣٠٠ ص
(٤٠١)
الجهة الثامنة في جريانها في جميع العبادات و المعاملات
٣٠٠ ص
(٤٠٢)
قاعدة الصحة
٣٠١ ص
(٤٠٣)
الأدلة على اعتبارها
٣٠١ ص
(٤٠٤)
الاولى لا وجه للبحث عن أنها أصل، أو قاعدة، أو أمارة
٣٠٢ ص
(٤٠٥)
الثانية المراد بالصحة الواقعية منها،
٣٠٢ ص
(٤٠٦)
الثالثة لا فرق في مجراها بين كونه من العبادات أو غيرها مطلقا
٣٠٣ ص
(٤٠٧)
الرابعة مقتضى إطلاق الأدلة اللفظية و السيرة ترتيب جميع آثار الصحة مطلقا
٣٠٤ ص
(٤٠٨)
الخامسة لا فرق فيها بين أفعال البالغين و المميزين من غيرهم
٣٠٥ ص
(٤٠٩)
السادسة هل تختص القاعدة بمورد صدور فعل من الفاعل ثم شك في صحته و فساده
٣٠٦ ص
(٤١٠)
السابعة مقتضى كون القاعدة تسهيلية امتنانية عدم اختصاصها بفعل الغير،
٣٠٦ ص
(٤١١)
الثامنة لا تجري هذه القاعدة مع وجود العلم المنجز على الخلاف،
٣٠٦ ص
(٤١٢)
قاعدة اليد
٣٠٧ ص
(٤١٣)
قاعدة القرعة
٣٠٩ ص
(٤١٤)
الفهرس
٣١١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص

تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٠ - قاعدة القرعة

هذا بعض الكلام في هذه القاعدة و التفصيل يطلب من كتاب القضاء.

هذا آخر ما وفقنا اللّه تعالى لتهذيب الاصول عن الزوائد و الفضول، و نرجو منه عزّ و جل أن يوفقنا لتهذيب أنفسنا، فإنه الغاية القصوى لكل علم و عمل. و كان الختام في أسعد الأيام الثالث من شهر شعبان المعظم من شهور سنة ألف و ثلاثمائة و ثلاث و سبعين بعد الهجرة، على هاجرها آلاف التحية و الثناء.

و الحمد للّه أولا و آخرا تم الكتاب‌