التعليقات على الروضة البهية
(١)
كلمة في ترجمة المؤلّف
١ ص
(٢)
مختصات النسخة الحاضرة
١ ص
(٣)
المدخل
١ ص
(٤)
في توضيح خطبة شرح اللمعة الدمشقيّة
١ ص
(٥)
كتاب الطهارة
٨ ص
(٦)
تعريف الطهارة
٨ ص
(٧)
في مطهرية الماء بقول مطلق و كيفية تطهيره
١٠ ص
(٨)
مسائل
٢٠ ص
(٩)
المسألة الأولى المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية يستحب التباعد بين البئر و البالوعة
٢٢ ص
(١١)
المسألة الثالثة النجاسة عشرة
٢٣ ص
(١٢)
المسألة الرابعة المطهرات عشرة
٢٨ ص
(١٣)
فهنا فصول
٢٨ ص
(١٤)
الفصل الأول في الوضوء
٢٨ ص
(١٥)
مسائل
٣٨ ص
(١٦)
الفصل الثاني في الغسل
٤٥ ص
(١٧)
موجبات الغسل
٤٥ ص
(١٨)
غسل الجنابة
٤٦ ص
(١٩)
غسل الحيض
٥١ ص
(٢٠)
غسل الاستحاضة
٦٨ ص
(٢١)
غسل النفاس
٧٢ ص
(٢٢)
غسل المس
٧٨ ص
(٢٣)
القول في أحكام الأموات
٨٢ ص
(٢٤)
الأول الاحتضار
٨٢ ص
(٢٥)
الثاني الغسل
٨٤ ص
(٢٦)
الثالث الكفن
١٠٣ ص
(٢٧)
الرابع الصلاة عليه
١١٣ ص
(٢٨)
الخامس دفنه
١٢٩ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في التيمم
١٣٤ ص
(٣٠)
شرائط التيمم
١٣٤ ص
(٣١)
كتاب الصّلاة
١٦٣ ص
(٣٢)
الفصل الأول في أعدادها
١٦٣ ص
(٣٣)
الصلوات الواجبة سبعة
١٦٣ ص
(٣٤)
الصلوات المندوبة كثيرة
١٦٣ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في شروطها
١٦٤ ص
(٣٦)
الأول الوقت
١٦٤ ص
(٣٧)
وقت صلاة الظهر
١٦٤ ص
(٣٨)
وقت صلاة العصر
١٦٤ ص
(٣٩)
وقت صلاة المغرب و العشاء
١٦٩ ص
(٤٠)
في أحكام الوقت
١٦٩ ص
(٤١)
الثاني القبلة
١٧٢ ص
(٤٢)
القول في جهة القبلة
١٧٢ ص
(٤٣)
علامة أهل العراق
١٧٣ ص
(٤٤)
علامة أهل اليمن
١٧٥ ص
(٤٥)
أحكام القبلة
١٧٦ ص
(٤٦)
الثالث ستر العورة
١٨٣ ص
(٤٧)
في مقدار الواجب من الستر للرجل و المرأة
١٨٣ ص
(٤٨)
في شرائط الستر
١٨٤ ص
(٤٩)
مستحبات الستر و مكروهاته
١٩٩ ص
(٥٠)
الرابع المكان
٢٠٥ ص
(٥١)
واجبات مكان المصلي
٢٠٥ ص
(٥٢)
مستحبات مكان المصلي و أحكام المسجد
٢٠٨ ص
(٥٣)
مكروهات مكان المصلي
٢١٧ ص
(٥٤)
فيما يصح السجود عليه و ما يصح
٢٢٧ ص
(٥٥)
السادس ترك الكلام
٢٣١ ص
(٥٦)
السابع الإسلام
٢٧٠ ص
(٥٧)
الفصل الثالث في كيفية الصلاة
٢٧١ ص
(٥٨)
في الأذان و الإقامة
٢٧١ ص
(٥٩)
في واجبات الصلاة
٢٧٢ ص
(٦٠)
القيام
٢٧٢ ص
(٦١)
النية
٢٧٣ ص
(٦٢)
القراءة
٢٧٣ ص
(٦٣)
الركوع
٢٧٦ ص
(٦٤)
السجود
٢٧٦ ص
(٦٥)
التسليم
٢٧٧ ص
(٦٦)
الفصل الرابع في باقي مستحباته
٢٧٧ ص
(٦٧)
الفصل الخامس في التروك
٢٧٨ ص
(٦٨)
الفصل السادس في بقية الصلوات الواجبة و ما يختاره من المندوبة
٢٧٩ ص
(٦٩)
أما الواجبة
٢٧٩ ص
(٧٠)
منها صلاة الجمعة
٢٧٩ ص
(٧١)
منها صلاة العيدين
٢٨٠ ص
(٧٢)
منها صلاة الآيات
٢٨٠ ص
(٧٣)
أما المندوبة
٢٨١ ص
(٧٤)
منها صلاة الاستسقاء
٢٨١ ص
(٧٥)
منها نافلة شهر رمضان
٢٨١ ص
(٧٦)
الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة
٢٨١ ص
(٧٧)
الفصل الثامن في القضاء
٢٨٢ ص
(٧٨)
الفصل التاسع في صلاة الخوف
٢٨٤ ص
(٧٩)
الفصل العاشر في صلاة المسافر
٢٨٤ ص
(٨٠)
الفصل الحادي عشر في الجماعة
٢٨٥ ص
(٨١)
كتاب الزكاة
٢٨٥ ص
(٨٢)
الفصل الأول تجب زكاة المال على البالغ العاقل
٢٨٥ ص
(٨٣)
الفصل الثاني إنما تستحب زكاة التجارة
٢٨٧ ص
(٨٤)
الفصل الثالث في المستحق
٢٨٧ ص
(٨٥)
الفصل الرابع في زكاة الفطرة
٢٨٨ ص
(٨٦)
كتاب الخمس
٢٨٨ ص
(٨٧)
و يجب في سبعة أشياء
٢٨٨ ص
(٨٨)
الأول الغنيمة
٢٨٨ ص
(٨٩)
الثاني المعدن
٢٨٩ ص
(٩٠)
الثالث الغوص
٢٩٠ ص
(٩١)
الرابع أرباح المكاسب
٢٩١ ص
(٩٢)
الخامس الحلال المختلط بالحرام
٢٩٩ ص
(٩٣)
السادس الكنز
٣٠١ ص
(٩٤)
السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم
٣٠٩ ص
(٩٥)
أوجبه أبو الصلاح في الميراث و الصدقة و الهبة
٣١٢ ص
(٩٦)
و اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر
٣١٣ ص
(٩٧)
و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مئونته و مئونة عياله
٣١٣ ص
(٩٨)
يقسم الخمس ستة أقسام
٣١٦ ص
(٩٩)
كتاب الصّوم
٣٤٥ ص
(١٠٠)
ما هو المراد بالصوم
٣٤٥ ص
(١٠١)
موارد قضاء الصوم في غير الكفارة
٣٤٥ ص
(١٠٢)
القول في شروطه
٣٤٥ ص
(١٠٣)
مسائل
٣٤٦ ص
(١٠٤)
الأولى من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة و الصوم في الأشهر
٣٤٦ ص
(١٠٥)
الثالثة لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء
٣٤٦ ص
(١٠٦)
الخامسة لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما أعاد
٣٤٧ ص
(١٠٧)
السادسة الشيخان ذكرا و أنثى إذا عجزا عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة
٣٤٧ ص
(١٠٨)
الثامنة يجب تتابع الصوم الواجبة إلا أربعة
٣٤٧ ص
(١٠٩)
التاسعة لا يفسد الصيام بمص الخاتم
٣٤٧ ص
(١١٠)
الثانية عشرة لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه
٣٤٧ ص
(١١١)
كتاب الحج
٣٤٧ ص
(١١٢)
الفصل الأول في شرائطه و أسبابه
٣٤٧ ص
(١١٣)
الفصل الثالث في المواقيت
٣٤٧ ص
(١١٤)
الفصل الرابع في أفعال العمرة
٣٤٨ ص
(١١٥)
الفصل الخامس في أفعال الحج
٣٤٨ ص
(١١٦)
الفصل السادس في كفارات الإحرام
٣٤٩ ص
(١١٧)
الفصل السابع في الإحصار و الصد
٣٤٩ ص
(١١٨)
كتاب الجهاد
٣٤٩ ص
(١١٩)
كتاب الكفارات
٣٤٩ ص
(١٢٠)
كتاب النذور و توابعه
٣٥٠ ص
(١٢١)
كتاب القضاء
٣٥٠ ص
(١٢٢)
كتاب الشهادات
٣٥٦ ص
(١٢٣)
الفصل الأول الشاهد
٣٥٦ ص
(١٢٤)
الفصل الثاني في تفصيل الحقوق
٣٥٦ ص
(١٢٥)
الفصل الثالث في الشهادة على الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٦)
الفصل الرابع في الرجوع عن الشهادة
٣٥٦ ص
(١٢٧)
كتاب الوقف
٣٥٧ ص
(١٢٨)
كتاب التجارة
٣٥٨ ص
(١٢٩)
الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
٣٥٨ ص
(١٣٠)
الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
٣٥٨ ص
(١٣١)
الفصل الثالث في بيع الحيوان
٣٦٠ ص
(١٣٢)
الفصل الرابع في بيع الثمار
٣٦٢ ص
(١٣٣)
الفصل السابع في أقسام البيع
٣٦٣ ص
(١٣٤)
الفصل التاسع في الخيار
٣٦٣ ص
(١٣٥)
الفصل العاشر في الأحكام
٣٦٤ ص
(١٣٦)
كتاب الدين
٣٦٥ ص
(١٣٧)
كتاب الضمان
٣٦٥ ص
(١٣٨)
كتاب الإجارة
٣٦٥ ص
(١٣٩)
كتاب الوكالة
٣٧٤ ص
(١٤٠)
كتاب الشفعة
٣٧٤ ص
(١٤١)
كتاب الجعالة
٣٧٦ ص
(١٤٢)
كتاب الوصايا
٣٧٩ ص
(١٤٣)
الفصل الأول في تعريف الوصية
٣٧٩ ص
(١٤٤)
الفصل الثاني في تعلق الوصية
٣٨٤ ص
(١٤٥)
كتاب النكاح
٣٨٥ ص
(١٤٦)
الفصل الثاني في العقد
٣٨٥ ص
(١٤٧)
الفصل الثالث في المحرمات
٣٩١ ص
(١٤٨)
الفصل الرابع في النكاح المتعة
٣٩١ ص
(١٤٩)
الفصل السادس في المهر
٣٩٢ ص
(١٥٠)
الفصل السابع في العيوب
٣٩٣ ص
(١٥١)
الفصل الثامن في القسم و النشوز و الشقاق
٣٩٣ ص
(١٥٢)
كتاب الطلاق
٣٩٤ ص
(١٥٣)
الفصل الثاني في أقسامه
٣٩٤ ص
(١٥٤)
الفصل الثالث في العدد
٣٩٥ ص
(١٥٥)
الفصل الرابع في الأحكام
٤٠٣ ص
(١٥٦)
كتاب الخلع و المباراة
٤١٧ ص
(١٥٧)
الخلع
٤١٧ ص
(١٥٨)
المباراة
٤٣٤ ص
(١٥٩)
كتاب الظّهار
٤٣٥ ص
(١٦٠)
صيغة الظهار
٤٣٥ ص
(١٦١)
لا اعتبار بغير لفظ الظهر
٤٣٧ ص
(١٦٢)
لا تشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة
٤٣٧ ص
(١٦٣)
لا يقع إلا منجزا
٤٣٧ ص
(١٦٤)
الأقرب صحة توقيته بمدة
٤٤٠ ص
(١٦٥)
أحكام الظهار
٤٤١ ص
(١٦٦)
كتاب الإيلاء
٤٥٥ ص
(١٦٧)
كتاب اللّعان
٤٥٩ ص
(١٦٨)
كتاب العتق
٤٦٠ ص
(١٦٩)
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
٤٧٣ ص
(١٧٠)
النظر الأول في التدبير
٤٧٣ ص
(١٧١)
النظر الثاني في الكتابة
٤٧٣ ص
(١٧٢)
كتاب الإقرار
٤٧٣ ص
(١٧٣)
الفصل الأول في الصيغة و توابعها
٤٧٣ ص
(١٧٤)
الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
٤٧٤ ص
(١٧٥)
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
٤٧٥ ص
(١٧٦)
كتاب الغصب
٤٧٦ ص
(١٧٧)
كتاب اللقطة
٤٧٧ ص
(١٧٨)
كتاب إحياء الموات
٤٧٧ ص
(١٧٩)
كتاب الصيد و الذباحة
٤٨٠ ص
(١٨٠)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٤٨٠ ص
(١٨١)
كتاب الميراث
٤٨٢ ص
(١٨٢)
الفصل الأول في الموجبات و الموانع
٤٨٢ ص
(١٨٣)
الفصل الثاني في السهام
٤٨٢ ص
(١٨٤)
الفصل الثالث في الولاء
٤٨٥ ص
(١٨٥)
الفصل الرابع في التوابع
٤٨٥ ص
(١٨٦)
كتاب الحدود
٤٨٦ ص
(١٨٧)
الفصل الأول في حد الزنا
٤٨٦ ص
(١٨٨)
الفصل الثاني في اللواط
٤٨٧ ص
(١٨٩)
الفصل الثالث في القذف
٤٨٧ ص
(١٩٠)
الفصل الرابع في الشرب
٤٨٨ ص
(١٩١)
الفصل الخامس في السرقة
٤٨٨ ص
(١٩٢)
الفصل السادس في المحاربة
٤٨٩ ص
(١٩٣)
كتاب القصاص
٤٨٩ ص
(١٩٤)
الفصل الأول في قصاص النفس
٤٨٩ ص
(١٩٥)
الفصل الثاني في قصاص الطرف
٤٩٠ ص
(١٩٦)
الفصل الثالث في اللواحق
٤٩٠ ص
(١٩٧)
كتاب الديات
٤٩١ ص
(١٩٨)
الفهرس
٤٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

التعليقات على الروضة البهية - الخوانساري، الشیخ جمال الدين - الصفحة ٢٦١ - السادس ترك الكلام

الحدث جاز الوضوء و البناء و الاحوط الاوّل و القسم الآخر متى حصل ساهيا او ناسيا او للتقية فانه لا يقطع الصّلاة و هو كل ما عدا نواقض الوضوء و هو تصريح منه بان الاستدبار سهوا لا يقطع ذلك ان تقول ان الصلاة الى دبر القبلة غير الاستدبار سهوا في الصلاة فان الاستدبار سهوا يصدق على اللحظة التى لا يقع فيها شيء من افعال الصّلاة و جاز ان يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الاثناء فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا انتهى و فيه تامل اما اولا ففيما ذكره من ان هذا ذهاب منه الى ان استدبار القبلة يبطل اذا وقع سهوا فان الانصراف المذكور في الخبر الذى حكم بوجوب الاعادة معه ظاهره وقوعه عمدا لكن مع ظن اتمام الصّلاة فهو عمد مع شائبة سهو و للاصحاب فيه قولان احدهما انّ حكمه حكم العمد المحض و الثانى الحاقه بالسهو المحض فبناء كلامه في التهذيب على القول الاوّل و قد ذهب في ية الى مثل ذلك في الكلام كما نقلنا عنه في بحث الكلام و ما نقل عن المبسوط من عدم قطع الصلاة به مع السّهو و النسيان انما هو اذا وقع سهوا محضا فلا منافاة بين كلاميه و قد صرّح في المبسوط بوجود القولين في المسألة التى ذكرنا و قد حكم اولا بالاول ثمّ جعل الثانى اقوى فقال في فصل احكام السّهو الذى هو بعد فصل تروك الصلاة الذى نقل عنه ما نقل في الذكرى و من نقص ركعة او ما زاد و لا يذكر حتى يتكلم او يستدبر القبلة اعاد و في اصحابنا من قال انه اذا نقص ساهيا لم يكن عليه اعادة الصّلاة لان الفعل الذى يكون بعده في حكم السّهو و هو الاقوى عندى انتهى و امّا ثانيا ففيما ذكره من وجه الجمع بين كلامى الشيخ فانّ حمل كلام المبسوط على خصوص ما ذكره من الاستدبار سهوا مع بعده جدّا كما يظهر لمن نظر في كلام المبسوط لا يجدى في الجمع بين كلامى الشيخ فان فيما ذكره في ذيل الخبر في التهذيب أيضا استدبار الصّلاة سهوا الذى ذكره لا الصّلاة الى دبر القبلة و مع ذلك قد حكم فيه بوجوب القضاء فلا يمكن الجمع بين كلاميه بما ذكروه فالصواب فيه ما ذكرنا و به يندفع أيضا ما يتوهم من التناقض في كلام العلامة (رحمه الله) في الارشاد فانه جعل اوّلا الالتفات الى ما وراه من المبطلات عمدا لا سهوا ثمّ ذكره بعيده انه لو نقص الركعة او ما زاد سهوا اتمّ ان لم يكن تكلم او استدبر القبلة او احدث و كذا كلام ابن حمزة في الوسيلة فانه أيضا قريب من كلام الارشاد الا انه ذكر بدل استدبار القبلة الانحراف عن القبلة و ذلك لان ما ذكرنا من وجه الجمع بين كلامى الشيخ يجرى بعينه في كلامهما أيضا و يؤيد ذكرهما التكلم أيضا لنقلهم الاتفاق على انه لا يبطل الا عمدا فالبطلان به ليس الا باعتبار وقوعه عمدا و ان كان مع ظنّ الفراغ و قال الشارح (رحمه الله) في شرح هذا الكلام و لو فعل احد هذه او غيرها من المنافيات بطلت لحصول المنافى في اثناء الصلاة و هذا الحكم في المنافى عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار ظاهر امّا في المنافى عمدا لا غير فيشكل الحكم بالبطلان معه لان المفروض و قوله سهوا فلا يزيد على فعله في اثناء الصلاة اللّهمّ الا ان يزيد بحيث يخرج به عن كونه مصلّيا فيتجه البطلان و قد مرّ مثله في الفعل الكثير انتهى و فيه تامّل امّا اولا ففى جعله كون الاستدبار مبطلا عمدا و سهوا امرا مسلّما مع ما فيه من الكلام الّا ان يكون مختار العلامة ذلك كما هو ظاهر كلامه في النهاية و هذا لا ينافى تقييد الالتفات الى ما وراه بالعمد فانه على تقدير استلزامه للانحراف بكليّته عن القبلة على ما يظهر من المنتهى و ية كما اشرنا اليه سابقا لا يستلزم استدبار القبلة بالبدن فلا منافاة بين الحكم بكون الاستدبار اى بالبدن مبطلا عمدا و سهوا و كون الالتفات الى ما وراه لا يبطل الا عمدا و امّا ثانيا ففى قوله لان المفروض وقوعه سهوا فلا يزيد على فعله في اثناء الصّلاة فان الظاهر ان المفروض وقوعه عمدا لا سهوا لكن مع ظن الفراغ فهو عمد مع شائبة سهو فلا استبعاد في جعل حكمه حكم العمد و الفرق بينه و بين السّهو المحض في اثناء الصّلاة كما قلنا في توجيه كلامى الشيخ فتأمل و قد وجد مثل التناقض المذكور في كلام العلّامة (رحمه الله) في هى أيضا و لا

يمكن توجيهه بما ذكرنا فانه ذكر في بحث الالتفات ما نقلنا عنه من الفرع و قال في بحث الخلل لو سلّم ثمّ تيقّن النقيصة كمن سلّم في الاوليين من الثلاثيات او الرّباعيّات او صلّى ركعة في الغداة و سلم ساهيا اتى بما نقص و تشهّد و سلّم و سجد سجدتى السّهو الا ان يفعل ما ينافى الصّلاة عمدا و سهوا كالحدث و الالتفات على ما وراه فانّه يبطل صلاته حينئذ و ان فعل ما يبطل الصّلاة عمدا لا سهوا كالكلام ففيه خلاف بين علمائنا فبعضهم ابطل الصّلاة و اوجب الاعادة و بعضهم لم يبطلها و القولان للشيخ و كان الاقرب الثانى لانه فعل صدر عن سهوا فلا يكون مبطلا انتهى و قد فعل مثل ذلك في ية أيضا فانه بعد ما حكم اولا في بحث الالتفات ان الالتفات الى ما وراه يبطل مع العمد دون النسيان كما نقلنا عنه سابقا قال بعده بورقة و نصف تخميننا و لو نقص من عدد صلاته ناسيا و سلّم ثمّ ذكر تدارك اكمال صلاته و سجد للسّهو سهوا فعل ما يبطلها عمدا كالكلام اولا امّا لو فعل فعل المبطل عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار ان الحقنا به فانّها تبطل لعدم امكان الاتيان بالغاية من غير خلل في هيئة الصّلاة و لقول احدهما (عليه السلام) اذا حوّل وجهه عن القبلة استقبل الصّلاة استقبالا انتهى لكن قوله ان الحقنا به كانّه اشارة الى تردّد منه في المسألة فقد رجع فيه من الجزم الى التردد مع نوع ترجيح لخلاف ما حكم به اولا بقرينة استدلاله بالخبر بخلاف المنتهى فانه حكم فيه في الموضعين من غير تردّد و يمكن توجيه ما في ية بالفرق بين الاستدبار و الالتفات كما ذكرنا في توجيه كلام الشارح في شرح الارشاد لكن هذا التوجيه لا يجرى في كلام هى حيث مثّل بالالتفات دون الاستدبار الا ان يحمل الالتفات هنا على خصوص الاستدبار و لا يخلو عن بعد ان كان في علامة هناك بعد ما نقلنا ما يشعر به حيث ايّد أيضا ما جعله اقرب من التعليل المذكور بروايات ثمّ قال و هذا كلّه يدلّ على وجوب الاعادة مع الاستدبار و الظاهر انه اشارة الى الدلالة على ما ذكره سابقا من البطلان بالالتفات عمدا و سهوا فالتعبير عنه بالاستدبار يشعر بانه المراد بالالتفات الذى ذكره لكن لا يخفى ما فيه من التعسّف و الظاهر ان يحمل الاستدبار الذى ذكره على استدبار الوجه بناء على انه المراد بالالتفات الى ما وراه كما سننقله عن الشارح و يؤيده ان من نظر في الروايات التى نقلها علم ان الدالّ منها على ما ذكره ليس سوى روايتين احداهما رواية محمد بن مسلم عن احدهما (عليه السلام) قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته و قد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع النّاس ثمّ ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك اذا لم يحوّل وجهه عن القبلة فاذا حوّل وجهه فعليه ان يستقبل الصّلاة استقبالا و ثانيتهما صحيحة جميل قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام قال يستقبل قلت فما يروى الناس فذكر له حديث ذى الشمالين فقال ان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل و لا يخفى